responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 239

( ولو قال : لعمر الله ) بفتح العين مرفوعا على الابتداء والخبر محذوف وهو « يميني » أو « قسمي » ( كان قسما وانعقدت به اليمين ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، للنص [١] المتقدم ، وإن قيل هو من البقاء والحياة ، وهو قريب من العمر بالضم ، لكنه لم يستعمل في القسم إلا مفتوحا ، وهو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاده ، كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات ، إلا أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب ، والله العالم.

( و ) كيف كان فلا خلاف معتد به بيننا نصا وفتوى في أنه لا ينعقد اليمين بغير « الله » على الوجه الذي قدمنا ، فـ ( لا تنعقد بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة والمصحف والقرآن والأبوين ) ولا بغير ذلك مما سمعته في النصوص [٢] السابقة أو ما يستعمله العامة.

( ولا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام ) فضلا عن غيرهم من المخلوقات المعظمة والأماكن المشرفة ، كالأنبياء والملائكة وغيرهم ، للأصل وما سمعته من النصوص السابقة الناهية [٣] عن الحلف بغير الله والأمر بالحلف به إن أريد ، بل قد سمعت الإشكال في أصل جواز الحلف بغيره وإن لم يكن منعقدا ، وأن الأقوى جوازه ، لما عرفت. بل لا ينبغي ترك الوفاء به مع منافاته لتعظيم ما أريد تعظيمه شرعا ، بل لا بد منه مع فرض الإهانة في بعض الأحوال.

ولعل هذا هو المراد بالمحكي عن ابن الجنيد من انعقاده بما عظم الله من الحقوق ، نحو « وحق رسول الله » و « حق القرآن » لا وجوب الكفارة ، كما أنه يمكن أن يراد بما يحكي عنه أيضا من انعقاده بالطلاق والعتاق والصدقة ونحوها انعقاد ما يقبل التعليق منها على ذلك لا على أنه يمين ، وإلا كان شاذا يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص [٤] بذلك أيضا ،


[١] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ و ١٥ ـ و ٣٠ و ٣١ من كتاب الايمان.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٥ و ٣٠ ـ من كتاب الايمان.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست