قلت : قد حققنا
أيضا أنه لا لفظ صريح بذلك بحيث يحكم به على الوجه الذي ذكره ، ضرورة اشتراك هذه
الصيغ بين الإخبار والإنشاء ، ولا تحمل على الأخير منهما إلا مع القرائن الدالة
على ذلك ، ولو سلم فالظاهر عدم الفرق فيما عندنا الان من العرف بين اللفظين
المزبورين في إرادة القسم به أو عدمه ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله العالم.
(
و ) على كل حال فـ ( لا كذلك لو قال :
اعزم بالله ) أو عزمت بالله لأفعلن
( فإنه ليس من ألفاظ القسم ) بل في كشف اللثام لم يرد قسما إلا للطلب كان يقول : « عزمت عليك لما فعلت كذا
» فلا تنعقد به اليمين حينئذ وإن قصده به فضلا عن الإطلاق المحتمل للاخبار عن عزمه
والحلف على المعزوم عليه أو الوعد بذلك ، خلافا لبعض العامة وإن كان لا يخلو من
وجه إن لم يكن إجماعا بناء على التوسعة في ألفاظ القسم ، فإنه يتحقق عرفا بكل ما
يصلح مؤديا له ، ويندرج في قولهم عليهمالسلام[١] « من حلف بالله » وإن كان ظاهر الأصحاب بل وبعض النصوص [٢] خلافه.
ثم إن المراد بذلك
ونحوه عدم كونه يمينا يترتب عليه الكفارة ، وإلا فيمكن حرمة الحلف به وإن لم يكن
يمينا منعقدة ، كما ورد النهي عن قول : « الله يعلم » فيما ليس بصحيح ، قال الصادق
عليهالسلام في خبر وهب بن عبد ربه [٣] ووهب بن حفص [٤] وغيرهما : « من قال : الله يعلم فيما لا يعلم اهتز عرشه
لذلك إعظاما له » وقال [٥] « إذا قال العبد : علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل :
ما وجدت أحدا تكذب عليه غيري؟ ».
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من كتاب الايمان الحديث ١ ـ ٣.