(
ولو قال : لعمر الله ) بفتح العين مرفوعا على الابتداء والخبر محذوف وهو « يميني » أو « قسمي » ( كان قسما وانعقدت به
اليمين ) بلا خلاف معتد به
أجده فيه ، للنص [١] المتقدم ، وإن قيل هو من البقاء والحياة ، وهو قريب من
العمر بالضم ، لكنه لم يستعمل في القسم إلا مفتوحا ، وهو بهذا المعنى محتمل
للمعاني المانعة من انعقاده ، كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات ، إلا أنه
كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فلا خلاف
معتد به بيننا نصا وفتوى في أنه لا ينعقد اليمين بغير « الله » على الوجه الذي
قدمنا ، فـ ( لا تنعقد
بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة والمصحف
والقرآن والأبوين ) ولا بغير ذلك مما سمعته في النصوص [٢] السابقة أو ما يستعمله العامة.
(
ولا بالنبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام
) فضلا عن غيرهم من
المخلوقات المعظمة والأماكن المشرفة ، كالأنبياء والملائكة وغيرهم ، للأصل وما
سمعته من النصوص السابقة الناهية [٣] عن الحلف بغير الله والأمر بالحلف به إن أريد ، بل قد سمعت
الإشكال في أصل جواز الحلف بغيره وإن لم يكن منعقدا ، وأن الأقوى جوازه ، لما
عرفت. بل لا ينبغي ترك الوفاء به مع منافاته لتعظيم ما أريد تعظيمه شرعا ، بل لا
بد منه مع فرض الإهانة في بعض الأحوال.
ولعل هذا هو
المراد بالمحكي عن ابن الجنيد من انعقاده بما عظم الله من الحقوق ، نحو « وحق رسول
الله » و « حق القرآن » لا وجوب الكفارة ، كما أنه يمكن أن يراد بما يحكي عنه أيضا
من انعقاده بالطلاق والعتاق والصدقة ونحوها انعقاد ما يقبل التعليق منها على ذلك
لا على أنه يمين ، وإلا كان شاذا يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، بل يمكن دعوى
تواتر النصوص [٤] بذلك أيضا ،
[١] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ و ١٥ ـ و ٣٠ و ٣١ من كتاب الايمان.