responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 233

« اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك » وخبر ميسرة [١] « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرة فقال له : ويحك إن الله لا يحجبه شي‌ء ولا يحتجب عن شي‌ء ، قال الرجل : أنا أكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ، قال : لا ، لأنك حلفت بغير الله ».

( و ) كيف كان فلا إشكال في أن ( كل ذلك ) أي الأقسام الثلاثة ( ينعقد به اليمين مع القصد ) بل ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص [٢] بل وإطلاق الأدلة كتابا [٣] وسنة [٤].

نعم صرح المصنف ( و ) غيره بأنه ( لا تنعقد بما لا ينصرف إطلاق اسمه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف ، لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة ) في ( القسم ) بل لا أجد فيه خلافا بينهم في ذلك إلا ما يحكي عن الإسكافي من انعقادها بالسميع والبصير ، لكن في كشف اللثام لادعائه اختصاصهما به تعالى ، ويحتمل كلامه العدم.

قلت : بل هو على دعوى الاختصاص خارج عما نحن فيه أيضا ، إذ الكلام على فرض اشتراكها وعدم انصرافها.

لكن الانصاف عدم خلو الحكم المزبور من إشكال إن لم يكن إجماعا مع فرض قصد الحالف بها الذات المقدسة ، وخصوصا مع القرينة الحالية أو المقالية الدالة على ذلك ، لصدق الحلف بالله حينئذ على القسم بها ، بل هي مع القرينة كالقسم الأول.

ودعوى أن اشتراكها أسقط حرمة القسم بها لا شاهد لها ، بل قد عرفت


[١] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٥ و ٣٠ و ٣٢ ـ من كتاب الايمان.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨٩.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٥ و ٣٠ و ٣٢ ـ من كتاب الايمان.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست