أن إطلاق الأدلة
يشهد بخلافها ، بل خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من حلف وقال لا ورب المصحف فعليه كفارة واحدة » قد يظهر
منه ما قلناه ، ضرورة اشتراك رب المصحف بين الله تعالى وبين من له ، بل اشتراكه
أوضح منه ، لما سمعت.
ودعوى أنها
كالعقود اللازمة لا يجوز عقدها إلا باللفظ الصريح بنفسه قد عرفت ما فيها في المقيس
عليه فضلا عن المقيس ، والتخلص عن ذلك باحتمال إرادتهم الحلف بها على الإطلاق لا
مع خصوص قصد الذات بها فضلا عن ذكر ما يدل على إرادة ذلك منها مناف لظاهرهم ، بل
صريح بعضهم كالأصبهاني في كشفه ، فإنه قال : « وإن نوى الحلف به تعالى » مفسرا
بذلك عبارة القواعد التي هي كعبارة الكتاب وغيرها ، بل لعل المنساق منها ما ذكره ،
وحينئذ فلا دليل إلا الإجماع ودون إثباته خرط القتاد.
(
ولو قال : « وقدرة الله » « وعلم الله » فان قصد المعاني الموجبة للحال ) الزائدة على الذات كما يقول الأشعري أو المقدور والمعلوم ( لم ينعقد اليمين ) لأنها حلف بغير الله تعالى ، وقد عرفت عدم الانعقاد به ( وإن قصد كونه قادرا
عالما ) باعتبار أنه أمور
ينتزعها العقل من الذات وإلا فليس إلا الذات ( جرى ) حينئذ الحلف بهما ( مجري القسم بالله القادر العالم ) ولأنها في العرف أيمان بالله تعالى وإن قصد الأمور المنتزعة
، إذ لا يتعين الحلف به تعالى بالحلف بذاته مع مشاركتها للذات في الحرمة ، وربما
يحترم الذات فلا يقسم بها ، بل بما يتعلق بها ، وقد سمعت التعليل في الصحيح [٢] لكون لعمر الله
يمينا بأنه قسم بالله ، مع أن مرجعه إلى القسم بعمرة الذي هو الحياة.
ومما ذكرنا يعلم
الوجه في الانعقاد مع الإطلاق المنصرف إلى الحلف بالله
[١] الوسائل الباب ـ
٣٩ ـ من كتاب الايمان الحديث ١ وفيه «. فحنث فعليه كفارة واحدة ».
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.