« اليمين التي
تكفر أن يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك » وخبر ميسرة [١] « إن أمير
المؤمنين عليهالسلام مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال
: فعلاه بالدرة فقال له : ويحك إن الله لا يحجبه شيء ولا يحتجب عن شيء ، قال
الرجل : أنا أكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ، قال : لا ، لأنك حلفت بغير الله ».
(
و ) كيف كان فلا إشكال
في أن ( كل ذلك
) أي الأقسام
الثلاثة ( ينعقد
به اليمين مع القصد ) بل ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص [٢] بل وإطلاق الأدلة
كتابا [٣] وسنة [٤].
نعم صرح المصنف ( و ) غيره بأنه
( لا تنعقد بما لا ينصرف إطلاق اسمه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير وإن نوى
بها الحلف ، لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة ) في
( القسم ) بل لا أجد فيه
خلافا بينهم في ذلك إلا ما يحكي عن الإسكافي من انعقادها بالسميع والبصير ، لكن في
كشف اللثام لادعائه اختصاصهما به تعالى ، ويحتمل كلامه العدم.
قلت : بل هو على
دعوى الاختصاص خارج عما نحن فيه أيضا ، إذ الكلام على فرض اشتراكها وعدم انصرافها.
لكن الانصاف عدم
خلو الحكم المزبور من إشكال إن لم يكن إجماعا مع فرض قصد الحالف بها الذات المقدسة
، وخصوصا مع القرينة الحالية أو المقالية الدالة على ذلك ، لصدق الحلف بالله حينئذ
على القسم بها ، بل هي مع القرينة كالقسم الأول.
ودعوى أن اشتراكها
أسقط حرمة القسم بها لا شاهد لها ، بل قد عرفت
[١] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٥ و ٣٠ و ٣٢ ـ من كتاب الايمان.