كل وقت ، وكان له
طريق إلى إلزامه به بصلح ونحوه ، ولعل هذا هو المتجه سواء زادت اجرة المثل أو
نقصت.
بل قد يقال
باستحقاقه جعل الثانية ، لانفساخ الاولى بها وعدم اعتبار السماع في استحقاق الجعل
كما سمعته سابقا ، فإذا فرض حصول الجعالة الثانية قبل تلبسه والفرض عدم علمه
بالثانية وإنما سمع الأول خاصة استحق جعل الثانية حينئذ ، فتأمل جيدا.
نعم لو سمع
بالثانية في أثناء العمل ففي القواعد والمسالك وغيرهما له من الأولى بنسبة ما عمل
إلى الجميع ، وفي المسالك « ومن الثانية بنسبة ما بقي ».
لكن أشكله بأنه
إنما جعل العوض الثاني على مجموع العمل ولم يحصل ، قال : « ويفارق الحكم بالنسبة
في الأولى من جهة حصول الفسخ فيها من قبل المالك ، فيفسخ عمل العامل ، بخلاف
الثانية ، فإنه لم يقع فيها فسخ ، خصوصا مع علم العامل بالمال ، فان عمله حينئذ
للمتخلف واقع بغير عوض مبذول من المالك في مقابلته ، لأن الجعالة لا تقابل بالأجرة
إلا فيما استثني سابقا ، وهذا ليس منه ـ ثم قال ـ : ويمكن توجيهه بأن عمل العامل
بأمر المالك بالعوض المعين ، وقد أتمه ، ولا سبيل إلى وجوب العوض الأول خاصة
للرجوع عنه ، ولا إلى مجموع الثاني ، لأنه لم يعمل مجموع العمل بعد الأمر به ، ولا
سبيل إلى الرجوع إلى أجرة المثل ، لأن العوض معين ، فلم يبق إلا الحكم بالتوزيع ».
قلت : لا يخفى
عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرنا ، وأنه لا يرجع إلى محصل ، ضرورة كون
المتجه بعد فرض عدم التوزيع في الجعالة أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، وأما ما
بقي فهو متبرع لو عمل ، لأنه مع فرض كون الجعل في الثانية لتمام العمل والفرض سبق
بعضه منه لا يندرج فيها ، ولا إذن للمالك بغير ذلك كي يضمن له ، ولا غرور منه ،
فتأمل نعم لو سمع بالثانية قبل التلبس بالعمل فعمله استحق الجعل الأخير حينئذ قطعا.
هذا كله مع الإطلاق في الجعالتين.
أما مع التقييد
بالزمان أو المكان فيهما فالظاهر عدم المنافاة ، كما لو قال :