« من رد عبدي من
الشام فله مأة » ثم قال : « من رده من بغداد فله خمسون » أو قال : « من رد عبدي
يوم الجمعة فله عشرة » ثم قال : « من رد عبدي يوم السبت فله خمسة ».
وكذا لو كانت
الأولى مطلقة والثانية مقيدة بزمان أو مكان وكان العوض في الأولى أقل ، لجواز
اختصاص القيد بأمر اقتضى الزيادة ، نعم لو كان المقيد أنقص احتمل كونه رجوعا ،
لأنه إذا رده مع القيد رده مطلقا ، فلو استحق الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد وأن
يجمع بينهما بحمل المطلق على غير صورة المقيد ، ولعل هذا أظهر ، بل هو المنساق إلا
مع القرينة الصارفة عنه حينئذ ، فيكون رجوعا ، وفي المسالك وهذا أظهر وإن كان في
بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة ، كما إذا كان المكان أو الزمان أقرب من
المقيد.
وكيف كان فلعل
إطلاق الأصحاب العمل بالأخيرة ولا ينافي ما سمعته من التفصيل بعد تنزيله على صورة
الإطلاق ، ولم أجد تحريرا في كلامهم لكون اقتضاء الجعالة الثانية الفسخ للأولى
ذاتيا ، بمعنى كونه كذلك وإن كان ناسيا للأولى من حيث التنافي ، كالوصية ثانيا بضد
ما أوصى به أولا ، أو ليس كذلك.
كما أني لم أجد
لأحد احتمال كون الجعالة ثانيا كالأعواض على الأعمال الآخروية ، فإنها وإن تكررت
تقتضي كون الجميع عوضا ، فتأمل جيدا.