إلا أنا لم نتحققه
في غير البيع والإجارة الملحقة به كما ذكرناه في الصلح [١] لكن مقتضي ذلك
صحة الجعل المجهول ، والرجوع إلى مسماه في مثل الثوب والعبد ونحوهما ، ولم نعلمه قولا
لأحد ، بل قد سمعت ما في الدروس من وجوب اجرة المثل قولا واحدا.
نعم في القواعد «
لو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا كقوله : من رد عبدي فله
نصفه ، من رد ثوبي فله ثلثه » وظاهره الميل إليه ، بل عن المحقق الثاني أنه مختاره
، ثم قال : « وهو قوي » بل عن التذكرة أنه أقوى ، والإيضاح أنه أصح ونفي البأس عنه
في الروضة ، وكأنه مال إليه في المسالك ، وعن الكفاية أنه غير بعيد ، وعن المفاتيح
أنه أظهر ، بل عن ظاهر مجمع البرهان اختياره.
قلت : لعله الأقوى
أيضا ، ولا ينافيه ما سمعته من الإجماع على وجوب اجرة المثل في المجهول ، لظهور
إرادة حاكيه في غير الفرض ، قال في الدروس : « ولو كان مجهولا فاجرة المثل قولا
واحدا ، ولو لم تمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول قيل يصح ، ولو كان معلوما
فأولى بالصحة ، إلا أن يمنع الاستئجار على الإرضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال »
قلت : ونحوه ما يجعل للدلال مما زاد على مقدار معين في قول.
فتحصل من مجموع ما
ذكرناه عدم اعتبار المعلومية في العوض كالإجارة والبيع وعدم الاكتفاء بالمطلق ذي
الأفراد المختلفة ، كالثوب والدابة ونحوهما ، وخصوصا مثل الشيء والمال ، فيرجع
إلى أجرة المثل في الثاني وإلى المسمى في الشخص المجهول ، كجزء العبد الآبق «
ونحوه » ويلحق به جعل ما زاد على المقدار المعين إن قلنا بصحة الجعالة [٢] فيه للنصوص وقد
تقدم في بحث المرابحة تمام الكلام فيه فلاحظ وتأمل.