وما يضمن بصحيحه
يضمن بفاسده ، كما لو جاء بنحو ذلك في الإجارة ، أو أنه جائز شرعا في نفسه ولا
يدخل في عقد من العقود ، من غير فرق بين الأعيان والأعمال ، فله أن يأذن له في
سكنى الدار بأجرة المثل ، كما له أن يستعمل بها من يأمره بالعمل.
وكيف كان فاشتراط
المعلومية فيه على الوجه المزبور لا تخص المكيل والموزون والمعدود ، إذ قد تكون
بغيرها ، فيعتبر فيه المعلومية بما يرفع الغرر عنه ، كما في البيع والإجارة ، ولا تكفي
المشاهدة عند من لا يكتفى بها في الإجارة.
ولعله لذا قال
المصنف بعد أن ذكر المعلومية في المكيل إلى آخره ( ولو كان مجهولا ثبت بالرد اجرة المثل كأن
يقول : من رد عبدي فله ثوب أو دابة ) إلا أن إقامة الدليل على ذلك في غاية الصعوبة ، لإطلاق
الأدلة ، ولأن مبني الجعالة على الجهالة في أحد العوضين قطعا ، فصار أمرها مبنيا
على احتمال الغرر ، فكما تمس الحاجة إلى جهالة العمل تمس الحاجة إلى جهالة العوض
بأن لا يريد بذل شيء آخر غير المجعول عليه ، إذ قد يتفق ذلك [١] بأن يريد تحصيل
الآبق ببعضه وعمل الزرع ببعضه ونحو ذلك ، ودعوى عدم الرغبة في مثل ذلك في العادة
مخالفة للوجدان ، فإنها مطردة بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها ومما ذكرنا
يعلم ما في الاستدلال على أصل الحكم بأنه لا حاجة إلى احتمال الجهالة فيه بخلاف
العمل ، فإنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلمه بالجعل ، فلا يحصل مقصود
العقد ، مع أنه لا محصل له بحيث يرجع إلى دليل معتبر.
نعم لو ثبت النهي
عن النبي صلىاللهعليهوآله عن مطلق الغرر أمكن الاستدلال به ،
[١] جاء في النسخة
الأصلية المبيضة أولا « إذ لا يتفق ذلك » ثم رقم « قد » فوق « لا » والظاهر أنه
بعنوان التصحيح والبدل عن كلمة « لا » ولكن في المسودة التي هي بخط المصنف طاب
ثراه « إذ لا يتفق ذلك ».