وبذلك افترق
المقام عن المشتركين في مال اللذين مقتضى القاعد فيها تلف ما يتلف عليهما بالنسبة
، وما يبقى لهما كذلك ومقتضاه قسمة نصيب الأخ المقر بينه وبين أخته أثلاثا ويكون
ما أخذه الأخ المنكر عليهما.
ولعله لذا قال في
المسالك : « ربما قيل في مفروض المتن بقسمة النصف بين المقر والمقر له بالسوية ،
لقاعدة الشركة ، فيكون الثالث كالغاصب لهما ».
وفيه أنه
كالاجتهاد في مقابلة النص ، ضرورة ظهور الأدلة نصا [١] وفتوى في تنزيل
الإقرار على الإشاعة في الأسهم ، مثل الإقرار بالدين ، وذلك لأن الثاني حق شائع
فيما في يد الأول والثالث بالسوية ، فلها الثلث من كل منهما.
هذا وقد تقدم لنا
سابقا في الكتب السابقة زيادة كشف للمسألة ، والفرق بين الإقرار وغيره. وعلى كل
حال فالضابط في صورة المتن ونظائرها بناء على ما ذكرنا أن يأخذ أصل المسألة على
قول المنكر ، وأصلها على قول المقر ، وتضرب إحداهما في الأخرى ويقسم الحاصل
باعتبار مسألة الإنكار ، فيدفع نصيب المنكر منه إليه ، ثم باعتبار مسألة الإقرار ،
فيدفع نصيب المقر منه ويدفع الباقي إلى المقر به ، فمسألة الإنكار في هذه الصورة
من اثنين ، ومسألة الإقرار من ثلاثة ، فتضرب أحدهما في الآخر ، فثلث المرتفع ـ وهو
اثنان ـ للمقر ونصفه ثلاثة للمنكر ، ويبقى سهم للآخر.
وأما الضابط على
الثاني فهو أن ينظر في أصل المسألة على قول المنكر ويضرب نصيبه إليه فيها ، ثم
يقسم الباقي بين المقر والمقر به ، فان انكسر صححه بالضرب. فأصل المسألة في هذه
الصورة على قول المنكر اثنان ، يدفع إليه منهما واحد ، والآخر لا ينقسم على اثنين
، فتضرب اثنين في أصل المسألة ، فالمرتفع وهو أربعة نصفه للمنكر ونصفه للآخر ، لكل
منهما واحد ، كما هو واضح. هذا كله إذا