زيادة ما في يد
الأول المقر بلا خلاف أجده فيه بل عن السرائر أنه مذهبنا ، بل عن موضعين من
الإيضاح وموضع من جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ، بل عن التذكرة أنه مذهب
علمائنا أجمع ، كما عن الخلاف الإجماع عليه.
وفي الخبر [١] « إذا أقر واحد
من الورثة بدين أو وارث جاز ذلك في حصته ، وكذا إذا أقر اثنان ولم يكونا عدلين ،
فان كانا عدلين مضى ذلك على الورثة ».
وأوضح منه خبر وهب
بن وهب [٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : « قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه
يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله ، وإن أقر اثنان من الورثة
وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما
ورثا ، وكذلك إذا أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزم في حصته وقال علي عليهالسلام : من أقر لأخيه
فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك ، إلا أن يكونا عدلين
فيلحق نسبه ، ويضرب في الميراث معهم ».
ومعناه كما اعترف
به الشيخ أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته ، ففي المثال لو فرض أخوان وأخت واعترف بها
أحدهما التزم لها من حصته بالخمس ، لأن نصيبها لو اعترف بها الآخر معه الخمس ،
فلما أنكر التزم لها المقر خمس حصته ، وهو معنى إلزامه بما فصل من نصيبه ، ضرورة
كون خمس نصيبه هو الزائد في يده على نصيبه بمقتضى اعترافه ، وهو تكملة نصيبه مع
أخيه المنكر الذي اقتسم المال معه نصفين ، مؤيدا ذلك بأنه لا ينقص بإقراره نصيبه
الثابت له باعتراف المنكر ، وإنما النزاع في الحقيقة بين المقر به والأخ الآخر
المنكر ، فمع فرض اليمين استحق بعض نصيبه على الإشاعة ، وأما نصيب المقر ، فلا
نزاع فيه لأحد.
[١] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من كتاب الوصايا والظاهر أنه ( قد ) أخذه من عنوان الباب المشار اليه وفي ذلك
الباب روايات بهذا المضمون مع الاختلاف.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٦ من كتاب الوصايا الحديث ٥ و ٦.