(
إذا كان في يده دار على ظاهر التملك ) بمقتضى اليد ( فقال ) مقرا
( هذه لفلان بل لفلان قضى بها للأول ، وغرم قيمتها للثاني ) إن لم يصدقه ( لأنه حال بينه وبينها ، فهو كالمتلف ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لعموم « إقرار العقلاء » [١] وللحيلولة التي سمعتها.
بل في الإيضاح من
قواعدهم « أن كل إقرارين متساوي الدلالة على الإقرار صدرا من شخص واحد أهل للإقرار
حكم عليه لا على غيره بموجب كل منهما لولا الآخر ، ويقدم الأول فيما يتعارضان فيه
، يعني العين ، ويكون تفويتا منه على الثاني » وظاهره الإجماع على ذلك.
ولا فرق في ذلك
بين أن يكون سلمها هو للمقر له أو الحاكم المستند لإقراره وإن حكي عن بعض العامة ،
خلافا لأبي علي فقال : « إن كان المقر حيا