إلى المقر في
الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحي ، ولا يلزم من كون الميت كالمعدوم على ما أشار
إليه في التعليل أن يكون مجموع ما أقر به للآخر كما عرفت ».
قلت : يمكن إرادة
المصنف وغيره كونه كالمعدوم في بطلان الإقرار بالنسبة إليه ، والأمر سهل.
(
وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه ) عندنا
( ولو كانت مشهورة بالحرية ) والعفاف لاحتمال وطء الشبهة والإكراه ونحوهما ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة
فجعله إقرارا بها إذا كانت عفيفة ، وضعفه واضح.
نعم في المسالك «
هل يلزمه بإقراره مهر المثل؟ قولان : أقر بهما ذلك ، لاستلزام تولده منه الوطء
عادة ، ولحوقه به يقتضي كون الوطء شبهة وهو يوجب مهر المثل ».
وفيه ( أولا )
إمكان التولد منه بلا وطء و ( ثانيا ) هو أعم من الوطء الموجب لذلك ، إذ من
المحتمل إكراهها له على ذلك أو غيره ، والله العالم.