responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 129

إلى المقر في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحي ، ولا يلزم من كون الميت كالمعدوم على ما أشار إليه في التعليل أن يكون مجموع ما أقر به للآخر كما عرفت ».

قلت : يمكن إرادة المصنف وغيره كونه كالمعدوم في بطلان الإقرار بالنسبة إليه ، والأمر سهل.

( وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه ) عندنا ( ولو كانت مشهورة بالحرية ) والعفاف لاحتمال وطء الشبهة والإكراه ونحوهما ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فجعله إقرارا بها إذا كانت عفيفة ، وضعفه واضح.

نعم في المسالك « هل يلزمه بإقراره مهر المثل؟ قولان : أقر بهما ذلك ، لاستلزام تولده منه الوطء عادة ، ولحوقه به يقتضي كون الوطء شبهة وهو يوجب مهر المثل ».

وفيه ( أولا ) إمكان التولد منه بلا وطء و ( ثانيا ) هو أعم من الوطء الموجب لذلك ، إذ من المحتمل إكراهها له على ذلك أو غيره ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست