responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 126

لعدم انحصار من يقرع بينهم.

ولكن أشكل في المسالك ومجمع البرهان بخروجه عن ملكه بالإقرار على كل تقدير ، وإنما تعذر معرفة مستحقه ، فيكون مالا مجهول المالك ، وبطلان ملكه بالموت قبل الوضع إنما أوجب بطلان السبب الناقل إلى الحمل لا بطلان ملك غيره كالوارث ، وورثة الموصى ، وكما يحتمل كون المقر هو المالك يحتمل كونه غيره.

وفي الأول منهما أنه يمكن دفع الإشكال بأن الأصل في المال المقر به أن يكون ملكا للمقر ، وإنما خرج عنه بإقراره للحمل ، وملكه مراعي بولادته حيا ، فكان خروجه عن ملكه مراعي كذلك ، فان فقد شرط الملك لم يصح الإقرار ، لأنه كان مراعي ، فيرجع إلى أصله ظاهرا.

وفيه أنه بإقراره للحمل المقتضي كون المقر به لغيره من الورثة أو ورثة الموصى خرج عن مقتضي حكم اليد واحتمال كون المقر مالكا باعتبار احتمال كونه من أحدهم ، وإلا فمع القطع بكونه ليس منهم يكون مجهول المالك لو كان قد خرج عن يده ، وإلا فهو أعرف بتكليفه فيه بناء على ما ذكرناه ، والله العالم.

( ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا ) كاملا ( لدون ستة أشهر من حين الإقرار ) المتعقب للوطء ولو بآن ما بلا خلاف ولا إشكال ، للعلم حينئذ بوجوده حين الإقرار ، إذ لا يمكن تولده لدون الستة لو لم يكن موجودا ، فان الأقل الستة ، فيتبين صحة السبب المسوغ له من وصية أو إرث.

( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من ) أقصى ( مدة الحمل ) على الخلاف فيها ، للعلم حينئذ بعدم وجوده حال الإقرار ، لعدم إمكان تأخره عنها كما بين في محله.

( و ) إنما الإشكال ( لو وضع فيما بين الأقل والأكثر ) من الأقصى ولو

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست