responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 125

الحياة إلا أن إقراره مشروط بتولده حيا ، وقد ذكرنا جملة من الكلام في ذلك في غير المقام ، ولعل المتجه القول بالكشف بناء على ظهور النص [١] والفتوى في ملك الحمل إذا ولد حيا ، ضرورة كونه حينئذ شرطا متأخرا عن المقتضي للملك من الوصية والإرث دون غيرهما من الوقف والهبة ونحوهما وإن قبل الولي أو الحاكم له.

( و ) كيف كان فلا إشكال في ملكه بعد تولده حيا ، كما لا إشكال في عدم وجوب الاستفسار مع فرض اتحاده ، لاستقرار ملكه حينئذ عليه سواء مات بعد ذلك فينتقل إلى وارثه أم بقي ، لعدم افتراق الحال في الملك على هذا التقدير ، وهو واضح.

نعم ( لو أسقط ميتا ) احتيج حينئذ إلى التفسير ( فان فسره بالميراث ) تبين بطلان كونه وارثا و ( رجع إلى ) بقية ( باقي الورثة ) لأن الحكم بالصحة كان مراعي بتولده حيا ( وإن قال : هو وصية ) تبين بطلانها و ( رجع إلى ورثة الموصى ، وإن أجمل طولب ببيانه ) وعمل عليه كما في القواعد وغيرها.

وظاهرهم استحقاق ذلك عليه على وجه إن امتنع حبس نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم ولا يخلو من مناقشة ، للأصل بعد عدم ثبوت حق لمعين عليه ، فيوكل أمره إليه ، وهو أعرف بتكليفه فيه ، فيما في المسالك ـ من أن المتولي لتكليفه بالتفسير حيث يمتنع هو الحاكم ليوصل الحق إلى مستحقه ـ واضح الضعف ، ضرورة عدم تكلفه بذلك بعد أن كان المال في يد من هو مكلف بإيصاله إلى مستحقه.

ولو تعذر التفسير لموت المفسر ونحوه ففي القواعد ومحكي التذكرة والتحرير وجامع المقاصد بطلان الإقرار ، كمن أقر لرجل لا يعرف ، ولا مجال للقرعة هنا ،


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى من كتاب المواريث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست