لا خلاف بيننا ولا
إشكال في أنه يتعلق بالقذف من الرجل وجوب الحد عليه في حق ه أي الرجل ، لإطلاق
الأدلة كتابا [١] وسنة [٢] ولا يتعين عليه اللعان عينا نعم بلعانه يثبت سقوط الحد في
حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ، لأنه بمنزلة إقامة البينة ، ولكن يسقطه عنها
لعانها ، كما هو مقتضى قوله تعالى [٣]( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا
الْعَذابَ ) الظاهر في إرادة الحد من العذاب لا الحبس ، كما عن أبي
حنيفة ، فقال : « إن قذف الزوج لا يوجب الحد عليه ولكن يوجب اللعان ، ومع امتناعه
يحبس حتى يلاعن وحينئذ فاللعان عقوبة قذفه دون الحد ، وكذلك المرأة لا تحد بلعانه
، بل تحبس حتى تلاعن » وهو مع منافاته لظاهر آية القذف [٤] وقوله تعالى [٥]( يَدْرَؤُا
عَنْهَا الْعَذابَ ) في آية اللعان مناف أيضا للنبوي المروي في
طرقهم [٦] إنه قال لهلال لما قذف زوجته : « البينة أو حد في ظهرك
فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ،
فأرسل إليها » إلى آخره.
وكيف كان مع
لعانهما يتعلق ثبوت أحكام أربعة سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن
تلاعنا لنفيه وزوال الفراش