responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 65

بل لعل الغالب عليه جهة اليمينية ، والأمر سهل.

وأما الكلام في أحكامه فتشتمل على مسائل

الاولى :

لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنه يتعلق بالقذف من الرجل وجوب الحد عليه في حق ه‌ أي الرجل ، لإطلاق الأدلة كتابا [١] وسنة [٢] ولا يتعين عليه اللعان عينا نعم بلعانه يثبت سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ، لأنه بمنزلة إقامة البينة ، ولكن يسقطه عنها لعانها ، كما هو مقتضى قوله تعالى [٣] ( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ) الظاهر في إرادة الحد من العذاب لا الحبس ، كما عن أبي حنيفة ، فقال : « إن قذف الزوج لا يوجب الحد عليه ولكن يوجب اللعان ، ومع امتناعه يحبس حتى يلاعن وحينئذ فاللعان عقوبة قذفه دون الحد ، وكذلك المرأة لا تحد بلعانه ، بل تحبس حتى تلاعن » وهو مع منافاته لظاهر آية القذف [٤] وقوله تعالى [٥] ( يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ) في آية اللعان مناف أيضا‌ للنبوي المروي في طرقهم [٦] إنه قال لهلال لما قذف زوجته : « البينة أو حد في ظهرك فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فأرسل إليها » إلى آخره.

وكيف كان مع لعانهما يتعلق ثبوت أحكام أربعة سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه وزوال الفراش‌


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٨.

[٤] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٥] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٨.

[٦] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٥ و ٣٩٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست