responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 63

وهل اللعان يمين أو شهادة؟ قال الشيخ وتبعه جماعة منهم الفاضل في القواعد اللعان أيمان وليس شهادات ، ولعله نظر إلى اللفظ ، فإنه بصورة اليمين فان قوله ( بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ) وقولها ( بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ) كالصريح في ذلك ، وإلى صحته من الفاسق والذكر والأنثى ، وإلى‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهلال بن أمية [١] : « احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لصادق » وإلى‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] بعد التلاعن : « لو لا الأيمان لكان لي ولها شأن » وإلى أن كلا منهما يلاعن نفسه ولم يعهد شهادة أحد لنفسه ، وإلى أنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه ، وإلى استحباب التغليظ فيه المعلوم كونه من أحكام اليمين ، وإلى غير ذلك مما هو من خواصه دون الشهادة.

خلافا للمحكي عن أبي علي بل ربما استظهر من المصنف أيضا لكثرة إطلاقه عليه الشهادة ، ونسبته القول بكونه يمينا إلى الشيخ ، بل عن الفاضل في المختلف التصريح باختياره ، لظاهر قوله تعالى [٣] ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ) إلى آخر الآية التي أطلق عليه فيها لفظ الشهادة في خمسة مواضع ، وكني عنها في موضعين ، ول‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] للرجل : « اشهد أربع شهادات ـ وللمرأة ـ اشهدي » ولقول الصادق عليه‌السلام [٥] : « إن عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة ـ إلى أن قال ـ : والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول [٦] ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) » ولأنه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة ، ولأنه به يدرأ عنه ويثبت به عليها كالبينة ، بخلاف اليمين فإنها لا تدخل في الحدود ، ولأنه إذا امتنع من اللعان ثم رغب فيه يمكن منه كمن امتنع من إقامة البينة ثم أراد إقامتها ، والناكل عن‌


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٥.

[٢] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٥.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.

[٦] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست