وهل اللعان يمين
أو شهادة؟ قال الشيخ وتبعه جماعة منهم الفاضل في القواعد اللعان أيمان وليس شهادات
، ولعله نظر إلى اللفظ ، فإنه بصورة اليمين فان قوله ( بِاللهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الصّادِقِينَ ) وقولها ( بِاللهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الْكاذِبِينَ ) كالصريح في ذلك ، وإلى صحته من الفاسق والذكر والأنثى ،
وإلى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لهلال بن أمية [١] : « احلف بالله
الذي لا إله إلا هو أنك لصادق » وإلى
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] بعد التلاعن : « لو لا الأيمان لكان لي ولها شأن » وإلى أن
كلا منهما يلاعن نفسه ولم يعهد شهادة أحد لنفسه ، وإلى أنه لا معنى لكونه من
المرأة شهادة فكذا منه ، وإلى استحباب التغليظ فيه المعلوم كونه من أحكام اليمين ،
وإلى غير ذلك مما هو من خواصه دون الشهادة.
خلافا للمحكي عن
أبي علي بل ربما استظهر من المصنف أيضا لكثرة إطلاقه عليه الشهادة ، ونسبته القول
بكونه يمينا إلى الشيخ ، بل عن الفاضل في المختلف التصريح باختياره ، لظاهر قوله
تعالى [٣]( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ) إلى آخر الآية
التي أطلق عليه فيها لفظ الشهادة في خمسة مواضع ، وكني عنها في موضعين ، ول قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] للرجل : « اشهد
أربع شهادات ـ وللمرأة ـ اشهدي » ولقول الصادق عليهالسلام[٥] : « إن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة ـ إلى أن قال
ـ : والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول [٦]( وَلا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) » ولأنه يعتبر فيه
التصريح بلفظ الشهادة ، ولأنه به يدرأ عنه ويثبت به عليها كالبينة ، بخلاف اليمين
فإنها لا تدخل في الحدود ، ولأنه إذا امتنع من اللعان ثم رغب فيه يمكن منه كمن
امتنع من إقامة البينة ثم أراد إقامتها ، والناكل عن