responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 61

ذكره الأصحاب دليلا على الحكمين ، نعم في المسالك « ليس في الرواية أن الزوجين مستقبلان ، وكذلك أطلق المصنف وجماعة » قلت : ولكن نص عليه في الصحيح الآخر [١] والأمر سهل ، لأن الحكم استحبابي يتسامح فيه.

ومن الندب أيضا أن يحضر من يسمع اللعان جماعة غير الحاكم من الأعيان والصلحاء ، فان ذلك أعظم للأمر ، وليعرف الناس ما يجري عليهما من التفريق المؤبد أو حكم القذف أو ثبوت الزنا ، ولما روي من أنه حضره على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جماعة من أصحابه ، منهم ابن عباس وابن عمر وابن سهل بن سعيد [٢] بل قيل : هم من أحداث الصحابة ، والعادة جارية على عدم حضور الصغار وحدهم ، وقيل أيضا : أقل ما يتأدى به الوظيفة أربعة نفر ، فان الزنا يثبت بهذا العدد ، فيحضرون لإثباته وإن كان لم أقف له على دليل ، إلا أن الأمر سهل في المندوبات والآداب والوظائف.

ومنه أيضا أن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن ، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب بتخويفهما يذكر أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليهم ( الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) [٣] وفي‌ خبر عباد البصري [٤] عن الصادق عليه‌السلام « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للرجل بعد الشهادات الأربع : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ـ ثم قال ـ : اشهد الخامسة ـ إلى إن قال ـ : ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للامرأة بعد الشهادات الأربع : أمسكي ، فوعظها وقال : اتق الله فان غضب الله شديد ، ثم قال : اشهدي الخامسة » إلى آخره.

وقد يغلظ اللعان بالقول بذكر أسماء الله تعالى المؤذنة بالانتقام وبالعظمة والهيبة والمكان بأن يلاعن بينهما في البقاع المشرفة ، مثل ما بين الركن والمقام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.

[٢] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٤ و ٣٩٩ وفيه سهل بن سعد.

[٣] سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٧٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست