responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 51

النص [١] والفتوى على نفي اللعان فيها ، وأنها بمنزلة الإماء ، بل الظاهر اتفاق الأصحاب على عدم كونها فراشا ، لكن ينبغي أن يكون على نحو ما سمعته في الأمة ، ولا ينافي ذلك لحوق الولد به ، للنصوص [٢] التي هي أصرح من نصوص الأمة ، بل في‌ صحيح ابن بزيع [٣] منها « سأل رجل الرضا عليه‌السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فينكر الولد ، فشدد في ذلك ، وقال : يجحد وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك الجحد » وفي حسن ابن أبي عمير وغيره [٤] « إن الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكر ، وشدد في إنكار الولد » إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرناها في محلها التي هي صريحة في لحوق الولد به مع وطئه لها وطءا يمكن تكون الولد منه ، بل لعلها ظاهرة فيما قلناه سابقا من عدم نفيه عنه لو نفاه عنه في هذا الحال ، نعم ينتفي عنه لو نفاه مع عدم العلم بالحال على الوجه الذي ذكرناه في الأمة وكذا الكلام في وطء الشبهة والأمة المحللة ولكن الجميع على الوجه الذي قلناه في الأمة ، وقد تقدم منا في بحث لحوق الأولاد ما يؤكد ذلك ، فلاحظ وتأمل ، فإنه دقيق جدا نافع للجمع بين النصوص والفتاوى.

وكأنه تنبه له في الجملة في كشف اللثام في بحث لحوق الأولاد ، فإنه قيد عبارة الفاضل في القواعد التي هي : « وأما النكاح المؤجل فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة لم يحل له نفيه ، لكن لو نفاه » فقال : « من غير اعتراف بالشروط ولا علم انتفى من غير لعان » وهو كالصريح في عدم الانتفاء مع الاعتراف بالشروط الثلاثة التي هي الوطء وتولده لستة أشهر فصاعدا وأن لا يتجاوز أقصى الحمل ، وهذا بعينه الذي قلناه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان والباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦ من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ من كتاب النكاح.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست