النص [١] والفتوى على نفي
اللعان فيها ، وأنها بمنزلة الإماء ، بل الظاهر اتفاق الأصحاب على عدم كونها فراشا
، لكن ينبغي أن يكون على نحو ما سمعته في الأمة ، ولا ينافي ذلك لحوق الولد به ،
للنصوص [٢] التي هي أصرح من نصوص الأمة ، بل في صحيح ابن بزيع [٣] منها « سأل رجل
الرضا عليهالسلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي
بعد ذلك بولد ، فينكر الولد ، فشدد في ذلك ، وقال : يجحد وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك
الجحد » وفي حسن ابن أبي عمير وغيره [٤] « إن الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إن جاء بولد
لم ينكر ، وشدد في إنكار الولد » إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرناها في محلها
التي هي صريحة في لحوق الولد به مع وطئه لها وطءا يمكن تكون الولد منه ، بل لعلها
ظاهرة فيما قلناه سابقا من عدم نفيه عنه لو نفاه عنه في هذا الحال ، نعم ينتفي عنه
لو نفاه مع عدم العلم بالحال على الوجه الذي ذكرناه في الأمة وكذا الكلام في وطء
الشبهة والأمة المحللة ولكن الجميع على الوجه الذي قلناه في الأمة ، وقد تقدم منا
في بحث لحوق الأولاد ما يؤكد ذلك ، فلاحظ وتأمل ، فإنه دقيق جدا نافع للجمع بين
النصوص والفتاوى.
وكأنه تنبه له في
الجملة في كشف اللثام في بحث لحوق الأولاد ، فإنه قيد عبارة الفاضل في القواعد
التي هي : « وأما النكاح المؤجل فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة لم يحل له نفيه ، لكن
لو نفاه » فقال : « من غير اعتراف بالشروط ولا علم انتفى من غير لعان » وهو
كالصريح في عدم الانتفاء مع الاعتراف بالشروط الثلاثة التي هي الوطء وتولده لستة
أشهر فصاعدا وأن لا يتجاوز أقصى الحمل ، وهذا بعينه الذي قلناه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان والباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ من كتاب النكاح.