العنوان
الصفحة
الثانية :
الثالثة :
إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
٣٤٨
إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
٣٦١
الرابعة :
لو جني عبد المكاتب على أجنبي
٣٥١
إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه
٣٦٣
الخامسة :
إذا جنى على جماعة
٣٥٢
إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
٣٦٦
السادسة :
إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له
٣٥٣
إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
٣٦٩
السابعة :
إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
٣٥٤
إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
٣٧٠
في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين
٣٧١
إذا جنى عبد المولى على مكاتبه
٣٥٥
الأول ـ في كيفية الاستيلاد
٣٧٢
المقصد الثالث
الثاني ـ في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل
في أحكام المكاتب في الوصايا
الأولى :
وفيه مسائل
أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
٣٧٧
لا تصح الوصية برقبة المكاتب
٣٥٨
الثانية : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
٣٦٠