« إن كان لها ولد
وترك مالا جعلت في نصيب ولدها » وفي المرسل [١] كالصحيح [٢] « إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه » ونحوهما
غيرهما [٣] فلا تعتق من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من
التركة.
بل في الدروس «
ويجوز بيعها إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته ، إذ لا إرث ، فلا نصيب لولدها
الذي عتقها بعد الوفاة مستند إليه » وإن كان قد يناقش بأن الأصح انتقال التركة إلى
الوارث وإن كان الدين مستغرقا ، فيتجه انعتاق نصيبه منها بملكه وإن كان الدين
مستغرقا ، لكن قد يدفع بظهور النص [٤] في انعتاقها من نصيب ولدها الذي لا تعلق حق فيه ، والفرض
في المقام تعلق حق الدين بها ، وإن قلنا بملك الوارث ، اللهم إلا أن يكلف الولد
بما يخصها من الدين ، أو هي بالسعي ، وهما لا دليل عليهما ، بل ظاهر الأدلة
خلافهما فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا خلاف
ولا إشكال في ملك السيد لها لكن هي وإن كانت كذلك لا يجوز ل ه أي المولى بيعها ما
دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها
وكذا يجوز للوارث بيعها فيه على الوجه المزبور ، وأما في غيره من الديون بل وغير
الديون من المواضع المخصوصة فقد أشبعنا الكلام فيها في البيع [٥] بل أشبعنا الكلام
في جملة من أحكامها فيه وفي غيره من الكتب السابقة ، فلا وجه لإعادته.
ومنها أنه لو مات
ولدها في حياة أبيه رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وفي غيره من التصرفات نصا [٦] وفتوى ، بل
الظاهر ذلك حتى لو خلف ولدها ولدا ، لانسياق ولد الصلب من النصوص وإن قلنا : إنه
ولد حقيقة ، فلا يشملها حينئذ إطلاق أم الولد. وتندرج في النصوص [٧] المتضمنة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٤.