الصادق عليهالسلام « سأل هل يكون
بين الحر والمملوك لعان؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ،
وبين المسلم واليهودية والنصرانية » وصحيح ابن مسلم [١] سأل الباقر عليهالسلام « عن الحر يلاعن
المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » وحسن الحلبي أو صحيحه [٢] عن الصادق عليهالسلام في حديث « سألته
عن الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها » وخبر حريز [٣] عنه عليهالسلام أيضا « بين الحر
والأمة والمسلم والذمية لعان » وخبر محمد [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم » وخبر هشام
بن سالم [٥] « سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر
تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها » إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة
المعتبرة ولو بالانجبار.
ولكن مع ذلك فيه
رواية بالمنع هي صحيحة ابن سنان [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » ورواية
علي بن جعفر [٧] عن أخيه موسى « سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية
أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا » ورواية السكوني [٨] المتقدمة سابقا
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي « ليس بين خمس من النساء وأزواجهن لعان ـ وعد منهن ـ الأمة
تحت الحر فيقذفها » ورواية الحسين ابن علوان [٩] المروية عن قرب الاسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام « أربعة ليس
بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة » الحديث.
لكنها قاصرة عن
المعارضة سندا وعددا واعتضادا فلا بأس بحملها على الموطوءة بملك اليمين ، أو على
التقية ، أو على ما إذا تزوجها بغير إذن مولاها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١١.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٣.