responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 350

ما يلزمه الفسخ من البيع ونحوه ، والله العالم.

وكيف كان فله بيعه إلا أن يفديه السيد بالأرش ، فإن فداه فالكتابة بحالها ، ويجب على المجني عليه قبول الفداء إن كانت الجناية خطأ ، وإن كانت عمدا ففي المسالك التخيير للمجني عليه كالقن ، وفيه أنه بناء على ما ذكرناه من تعلق الأرش بذمته لا رقبته يتجه عليه قبوله ، لأنه حينئذ كالتبرع بوفاء الدين وأولى بالقبول لو فرض بذل المكاتب الأرش في جناية العمد الموجبة مالا.

ولو اختار السيد الفداء لم يلزمه الاستمرار عليه ما لم يكن ضمانا ، بل له أن يرجع عن اختياره ويسلم العبد ، نعم إذا مات العبد بعد الاختيار أو باعه أو أعتقه ففي المسالك « التزم به ، لأنه فوت بالإعتاق والبيع والتأخير متعلق حق المجني عليه » وكأنه أخذه مما في القواعد من أنه « إن أعتقه السيد كان عليه فداؤه بذلك ، لأنه أتلف محل الاستحقاق كما لو قتله ، وإن عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه » ونحوه في التحرير ، لكنه كما ترى خال عن ذكر الموت الذي يمكن المناقشة في التزامه بالفداء معه وإن اختاره ما لم يكن بالتزام شرعي.

بل قد يقال بعدم صحة البيع ونحوه مع الجناية عمدا أو عدم لزومه ، بل يبقى مراعى بالفداء ، فان حصل ففدا وإلا كان له فسخه ، بل إن لم يكن إجماعا في العتق لبنائه على التغليب أمكن دعوى ذلك فيه ، بل في الدروس الجزم بعدم الصحة ، قال : « ولو أعتقه بعد جنايته على أجنبي عمدا لم يصح ، وإن كان خطأ فكعتق القن مراعى بضمان الجناية ، وعليه أقل الأمرين من قيمته والأرش ، سواء كان الأرش لواحد أو جماعة » إلى آخره.

بل من ذلك يعلم النظر فيما في المسالك وغيرها من أنه « يضمن المكاتب الأرش للمجنى عليه لو أدى ما عليه لسيده وانعتق بذلك » قال في الدروس : « ولو جنى ثم أدى مال الكتابة عتق ، وضمن أروش الجنايات أو الأقل على الخلاف ، لأنه أتلف الرقبة بفعله » وقال في المسالك : « ولو فرض عتق المكاتب بأداء النجوم فعليه ضمان الجناية ، ولا يلزم المولى فداؤه وإن كان هو القابض للنجوم ، لأنه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست