responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 32

وإن لم يتعدى منها إلى الخرس في الرجل للإجماع وغيره ، ولذا كان ظاهر بعض الأفاضل سقوط اللعان بينهما في ذلك ، لظاهر الاشتراط المزبور في الفتاوى المعتضدة بما سمعته من خبر السكوني [١] وغيره مع عدم حرمة الأبد وعدم انتفاء الولد ، للأصل وقاعدة الفراش ، وهو جيد إن لم يكن ظاهر خبر محمد بن مروان [٢] المتقدم أن كيفية اللعان بينهما في سببية التفرقة بينهما أبدا ، بمعنى إجراء حكم اللعان على ذكر سببه وإن لم يحصل ، بل قد يدعى ظهور اشتراطهم له ذلك مع عدم ذكرهم الفرق بين القذف ونفي الولد مع أنه لا ريب في كون حكمه كذلك في الأول ، فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع عدم تحرير المسألة في كلامهم ، بل في قواعد الفاضل « وفي اللعان لنفي النسب ـ أي في الخرساء والصماء ـ إشكال » ولعله مما عرفت من أنه لا طريق إلى انتفائه سواه ، ومن إطلاق النص [٣] والفتوى نفي لعانهما ، وفي كشف اللثام « والأول أقوى ».

نعم لا إشكال في ظهور كلمات الأصحاب بسقوط الحد عنه لو أقام بينة على ما قذفها به وعدم جريان حكم اللعان حينئذ ، فلا تحرم عليه أبدا ، لكن في المسالك « حرمت أيضا عليه كما دلت عليه الرواية السابقة ـ أي خبر أبي بصير [٤] ثم قال ـ : وربما قيل بأنها تحرم حينئذ ، لعدم قذفها بما يوجب اللعان ، ويثبت عليها الحد بالبينة ، ولا ينتفى عنها بلعانها ، والرواية تنافي ذلك ، وهي معتبرة الإسناد ، لكن في الاكتفاء بها في إثبات هذا الحكم نظر ، وعبارة الأصحاب في باب التحريم مصرحة باشتراط قذفها بما يوجب اللعان لولا الآفة المذكورة ، فيخرج منها ما لو أقام البينة وما لو لم يدع المشاهدة ، وإطلاق هذه الرواية وغيرها يتناول الجميع ، والأولى الرجوع في كل موضع يحصل فيه الاشتباه إلى الحكم العام ».

قلت : وهو هنا ما ذكره الأصحاب من عدم الحرمة أبدا عليه بذلك ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست