وإن لم يتعدى منها
إلى الخرس في الرجل للإجماع وغيره ، ولذا كان ظاهر بعض الأفاضل سقوط اللعان بينهما
في ذلك ، لظاهر الاشتراط المزبور في الفتاوى المعتضدة بما سمعته من خبر السكوني [١] وغيره مع عدم
حرمة الأبد وعدم انتفاء الولد ، للأصل وقاعدة الفراش ، وهو جيد إن لم يكن ظاهر خبر
محمد بن مروان [٢] المتقدم أن كيفية اللعان بينهما في سببية التفرقة بينهما
أبدا ، بمعنى إجراء حكم اللعان على ذكر سببه وإن لم يحصل ، بل قد يدعى ظهور
اشتراطهم له ذلك مع عدم ذكرهم الفرق بين القذف ونفي الولد مع أنه لا ريب في كون
حكمه كذلك في الأول ، فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع عدم تحرير المسألة في
كلامهم ، بل في قواعد الفاضل « وفي اللعان لنفي النسب ـ أي في الخرساء والصماء ـ إشكال
» ولعله مما عرفت من أنه لا طريق إلى انتفائه سواه ، ومن إطلاق النص [٣] والفتوى نفي
لعانهما ، وفي كشف اللثام « والأول أقوى ».
نعم لا إشكال في
ظهور كلمات الأصحاب بسقوط الحد عنه لو أقام بينة على ما قذفها به وعدم جريان حكم
اللعان حينئذ ، فلا تحرم عليه أبدا ، لكن في المسالك « حرمت أيضا عليه كما دلت عليه
الرواية السابقة ـ أي خبر أبي بصير [٤] ثم قال ـ : وربما قيل بأنها تحرم حينئذ ، لعدم قذفها بما
يوجب اللعان ، ويثبت عليها الحد بالبينة ، ولا ينتفى عنها بلعانها ، والرواية
تنافي ذلك ، وهي معتبرة الإسناد ، لكن في الاكتفاء بها في إثبات هذا الحكم نظر ،
وعبارة الأصحاب في باب التحريم مصرحة باشتراط قذفها بما يوجب اللعان لولا الآفة
المذكورة ، فيخرج منها ما لو أقام البينة وما لو لم يدع المشاهدة ، وإطلاق هذه
الرواية وغيرها يتناول الجميع ، والأولى الرجوع في كل موضع يحصل فيه الاشتباه إلى
الحكم العام ».
قلت : وهو هنا ما ذكره
الأصحاب من عدم الحرمة أبدا عليه بذلك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.