وله أن يشتري
بالدين وأن يستسلف » ومثله في ذلك كله المصنف فيما يأتي من اللواحق وغيرهم.
نعم قد يظهر من
استثنائهم جواز الاذن جواز التصرف المنافي معها وإن كانت متأخرة فيستلزم جواز
الفضولية في العتق حينئذ ، ولعله كذلك ، لما سمعته في بحث الفضولي وأنه على
القواعد وإن احتمل في القواعد فيه الصحة والبطلان ، بل قال : « وفي الكتابة إشكال
من حيث إنها معاوضة أو عتق » وقد عرفت أنها ليست عتقا قطعا فتصح حينئذ بالاذن
سابقه أو لاحقة ، بل وبدونها إذا كانت من وجوه الاكتساب المأذون فيها المكاتب ،
وحينئذ فإن عجزا معا استرقهما المولى وإن عجز الثاني استرقه الأول ، وإن عجز الأول
واسترق عتق الثاني ، ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد ، وله
النفقة على نفسه وما يملكه بالمعروف ، كما أن له البيع من مولاه وغيره ، وللمولى
أخذه بالشفعة وبالعكس ، وفي ثبوت الربا بينه وبين المولى إذا كان مشروطا أو مطلقا
لم يؤد إشكال ، هذا وستسمع إن شاء الله بعض الكلام في المسألة في اللواحق.
وكذا لا يجوز بلا
خلاف ولا إشكال للمولى التصرف في مال المكاتب الذي قد تبين من النص [١] والفتوى أنه
واسطة بين الرق والحر بالنسبة إلى الأحكام التي منها ذلك ، لقاعدة حرمة التصرف في
مال الغير بعد أن كان مالكا إلا بما يتعلق بالاستيفاء بإذنه ، لأنه مخير في جهة
الوفاء ، نعم في المسالك « قد يجوز تسلط المولى على الاستيفاء بغير إذنه فيما إذا
كان مشروطا وحل النجم ولم يؤده وكان بيده مال بقدره ، ولو زاد فالتعيين موكول إليه
، فإن امتنع عين الحاكم كما في كل ممتنع » قلت : لا فرق بين المشروط والمطلق في
ذلك ، كما أنه ينبغي إذن الحاكم مع الزيادة وعدمها.
ولما عرفته من كون
المكاتب كالواسطة لا يجوز له أي المولى وطء المكاتبة وإن أذنت بالملك ولا بالعقد
لعدم كونها مملوكة محضة