responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 301

وله أن يشتري بالدين وأن يستسلف » ومثله في ذلك كله المصنف فيما يأتي من اللواحق وغيرهم.

نعم قد يظهر من استثنائهم جواز الاذن جواز التصرف المنافي معها وإن كانت متأخرة فيستلزم جواز الفضولية في العتق حينئذ ، ولعله كذلك ، لما سمعته في بحث الفضولي وأنه على القواعد وإن احتمل في القواعد فيه الصحة والبطلان ، بل قال : « وفي الكتابة إشكال من حيث إنها معاوضة أو عتق » وقد عرفت أنها ليست عتقا قطعا فتصح حينئذ بالاذن سابقه أو لاحقة ، بل وبدونها إذا كانت من وجوه الاكتساب المأذون فيها المكاتب ، وحينئذ فإن عجزا معا استرقهما المولى وإن عجز الثاني استرقه الأول ، وإن عجز الأول واسترق عتق الثاني ، ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد ، وله النفقة على نفسه وما يملكه بالمعروف ، كما أن له البيع من مولاه وغيره ، وللمولى أخذه بالشفعة وبالعكس ، وفي ثبوت الربا بينه وبين المولى إذا كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد إشكال ، هذا وستسمع إن شاء الله بعض الكلام في المسألة في اللواحق.

وكذا لا يجوز بلا خلاف ولا إشكال للمولى التصرف في مال المكاتب الذي قد تبين من النص [١] والفتوى أنه واسطة بين الرق والحر بالنسبة إلى الأحكام التي منها ذلك ، لقاعدة حرمة التصرف في مال الغير بعد أن كان مالكا إلا بما يتعلق بالاستيفاء بإذنه ، لأنه مخير في جهة الوفاء ، نعم في المسالك « قد يجوز تسلط المولى على الاستيفاء بغير إذنه فيما إذا كان مشروطا وحل النجم ولم يؤده وكان بيده مال بقدره ، ولو زاد فالتعيين موكول إليه ، فإن امتنع عين الحاكم كما في كل ممتنع » قلت : لا فرق بين المشروط والمطلق في ذلك ، كما أنه ينبغي إذن الحاكم مع الزيادة وعدمها.

ولما عرفته من كون المكاتب كالواسطة لا يجوز له أي المولى وطء المكاتبة وإن أذنت بالملك ولا بالعقد لعدم كونها مملوكة محضة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٢٢ ـ من أبواب المكاتبة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست