قال : « إذا عجز
المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة ، لكن إن كانت مشروطة
رجع رقا بالعجز ولو عن درهم من آخر المال ، وإن كانت مطلقة وكان عجزه عن النجم
الأول فكذلك ، وإن كان عن غيره أو عن بعضه بعد أن أدى شيئا أفاد الفسخ عود ما بقي
منه واستقر عتق مقدار ما أدي ، فاحتيج إلى معرفة العجز المسوغ للفسخ في القسمين ،
وإن كان مقتضى عبارة المصنف والأكثر أن البحث عن عجز المشروطة خاصة ».
قلت : لعل وجهه
عدم دليل على اقتضائه الفسخ في المطلقة التي لا يكفي في ثبوت ذلك فيها بمجرد تخلف
الأداء عن النجم مطلقا أو إلى نجم آخر ، وإلا لاقتضى ذلك في النسيئة في البيع مثلا
، ضرورة عدم صدق الشرط على مثله كي يتسلط على الخيار بعدم الوفاء نحو غيره من
الشرائط ، بل هو من توابع الثمن الذي هو ركن المعاملة المقتضية لتسليمه لا أنه
مستحق بالشرط ، وإلا لاقتضى الفسخ فيها على وجه يعود جميعه رقا ، كما في غيره من
الشرائط الموجبة للفسخ بعدم الوفاء بها ، وكان العامة توهموا ذلك فجعلوا القسمين
قسما واحدا ، لكنه كما ترى لا شرطية في المطلقة بخلافه في المقيدة ، فتأمل جيدا
فإنه ربما يأتي لذلك مزيد تحقيق.
وكيف كان ف حد
العجز وعلامته في المشروطة كما في النهاية أن يؤخر نجما إلى نجم ويجتمع مالان على
المملوك ، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه وإن لم يؤخر نجما إلى آخر ، وتبعه ابن
البراج ، بل في المسالك نسبته إلى أتباعه أيضا ، بل قال : سواء كان ذلك التأخير
بسبب العجز عنه أو بالمطل أو بالغيبة بغير إذن المولى ، وإطلاق اسم العجز على هذا
الشق مجاز باعتبار قسيمه ولمشاركته العجز في المعنى.
وقيل والقائل
المفيد والشيخ في الاستبصار وابن إدريس ، بل نسب إلى كثير من المتأخرين : هو أن
يؤخر نجما عن محله بل في المسالك « سواء