لكن قد يقوى خلافه
، للأصل الذي خرجنا عنه في المدبر للنصوص [١] الدالة عليه الظاهرة في كونه موصيا أو بمنزلة الموصى في
ذلك المقتضية لعدم جواز تبديل وصيته ووجوب إبقائها ، إذ هو حينئذ كمن أوصى بشيء
تأخر وقته مثلا ، والله العالم.
الثاني :
إذا كان له مال
غائب بقدر قيمته مرتين وكان قد دبر عبدا ثم مات تحرر ثلثه معجلا وفاقا للأكثر ،
لوجود للمقتضي فيه بلا مانع ، ووقف الثلثان ، ثم كل ما حصل من المال شيء تحرر من
باقي المدبر بنسبته ، فلو فرض أن قيمته مأة مثلا والمال الغائب مأتان وقد حصل منه
مأة تحرر منه ثلثاه وإن تلف المائتان مثلا استقر العتق في ثلثه خاصة ، وعلى هذا
فثلث اكتسابه بعد موت السيد له ، ويوقف الباقي ، فإن وصل المال إلى الوارث تبين
عتقه أجمع وتبعه كسبه.
وفي غاية المراد
والمسالك ذكر ذلك أحد الوجهين ، والثاني أنه لا ينعتق حتى يصل المال إلى الورثة ،
لأن في تنجيز العتق تنفيذ التبرع في الثلث قبل تسلط الورثة على الثلثين ، إذ لا بد
من التوقف في الثلثين إلى أن يتبين حال الغائب ، وحينئذ فينعتق منه في المثال
المزبور إذا حصلت مأة نصفه لا ثلثاه ، لحصول مثليه حينئذ للوارث ، وفي غاية المراد
« ربما أمكن احتمال المراعاة » وفي المسالك « ربما يخرج على الوجه الثاني أن
للوارث التصرف في الثلثين ، كما يحكم بعتق الثلث مراعاة للحقين المتلازمين ، فان
حضر الغائب نقض تصرفه ، وإلا صح خلاف ذلك كله ».