لأن دعواه التي
حلف عليها وقدم قوله فيها أنه انعتق ثلثه واستحق ثلث الكسب ، وذلك ثلاثون تمام
قيمته ، ولازم دعواه أيضا شرعا أن مجموع الكسب للورثة ، وليس له إلا رقبته ، لأن
ما يحصل له من الكسب يجب عليه دفعه في فكاك باقيه ، وهو بتمامه تمام الباقي ، فكيف
يستحق الزائد ، وهو ينفيه ، لأنا نقول : إن الزيادة حصلت له من قبل الجزء الحر ،
وهو حق لله تعالى شأنه يثبت فيه ما يقتضيه الشرع ، ولا يلتفت فيه إلى إنكاره ،
بخلاف المال ، وذلك لأن مقتضى دعواه في المال لما كانت استحقاق عشرين لم يزده
عليها ، وأما العتق فان الشرع يحكم بعتق ثلث ما يتحصل بيد الوارث من التركة ، ولما
اعترف له من الكسب بأربعين وقيمته تساوي ثلاثين فقد تحصل بأيديهم سبعون ، فيحكم
بعتق مقدار ثلثها منه. سواء اعترف به أم أنكره ، لأن العتق حق لله تعالى شأنه ،
فيحصل له منه مقدار ثلاثة وعشرين ، فإذا أضيفت إلى ما حكم له به من الكسب زاد عن
القيمة ، فكان الزائد له لأجل ذلك ، وقس على هذا ما إذا قصر الكسب عن ضعفه أو خلف
شيئا آخر معه لا يبلغ الضعف ، فلو كان كسبه مقدار قيمته كان له ثلثه بدعواه التي
قدم فيها وضم ثلثاه ، وهو عشرون في المثال إلى مجموع المدبر ، وقيمته ثلاثون ،
فيكون الحاصل بيد الوارث خمسين ، ويحكم عليه بعتق ثلثها ، وهو ستة عشر وثلثان ،
وهي خمسة أتساعه ، وله ثلث كسبه عشرة ، ويجتمع للورثة عشرون من الكسب وثلاثة عشر
وثلث من رقبته ، وذلك ضعف ما عتق منه » وقد أخذ ذلك كله من الفاضل في القواعد
وولده في شرحها.
لكن فيه ـ بعد
الإغضاء عما في دعوى وجوب دفع ما استحقه بيمينه في فك نفسه ـ أن دعوى الحرية التي
يعلم العبد خلافها لا تكون سببا لملك الزيادة التي يجب عليه دفعها في فكاك نفسه
على ما ذكروه فيما بينه وبين الله تعالى شأنه ، وكذا عدم سماع إنكاره لها في ظاهر
الشرع لو سلم ، وإلا فقد يمنع ، لإطلاق
قوله عليهالسلام[١] : « الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية » وحينئذ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من كتاب العتق الحديث ١.