ولا خلاف في أنه
يعتبر فيه أن يكون بالغا عاقلا بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى معلومية سلب
عبارة غيرهما فيما يشمل المقام الذي هو إما شهادة أو يمين ، وكل منهما ليسا من
أهله ، بل لا يترتب على قذفهما حد كي يراد إسقاطه باللعان وإن عزر المميز على قذفه
تأديبا له ، بل لعل المنساق من آية اللعان [١] ـ التي هي الأصل في إثبات شرعيته ـ غيرهما ، وهو واضح. وفي
لعان جنس الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح وإن كنا لم نعثر فيما وصل إلينا من
النصوص على شيء من ذلك إلا في الملاعنة [٢] التي ستسمع الحال فيها ، ولعله المراد للمصنف بناء على
اتحاد الحكم فيهما ، فإنه لا قائل بالفصل بينهما ، على أن مبنى المنع في الكافر هو
كون اللعان شهادة بقرينة قوله تعالى [٣]( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ
) خصوصا بعد قوله تعالى ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَداءُ ) المعلوم إرادة الشهادة منه ، وهي لا تقبل من الكافر ، وهذا
أمر شامل للملاعن والملاعنة وإن كان هو واضح الفساد ، ضرورة صحته من الفاسق وإن لم
تقبل شهادته إجماعا على أن قوله تعالى [٤]( شَهاداتٍ بِاللهِ ) كالصريح في إرادة
اليمين منه ، بل في الخبر [٥] « مكان كل شاهد يمين » وقوله تعالى [٦]( وَلَمْ
يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ )