responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 20

وجهان : أحدهما أنه يصدق ويعذر ، ولأنه أخبره [١] من لا يثبت بشهادته الحق ، والثاني أنه لا يصدق ويسقط حقه ، لأن روايته مقبولة ، وهذا سبيله سبيل الاخبار ، ولو قال : عرفت الولادة ولم أكن أعلم أن لي حق النفي فإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك عادة لم يقبل ، وإن أمكن بأن كان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة عن أهل الشرع قبل ، وإن كان من العوام الناشئين في بلاد الإسلام فوجهان : أجودهما القبول بيمينه مع إمكان صدقه » ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه.

ولو أقر بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك لما عرفت من قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار الصادق عرفا على الصريح وغيره مثل أن يبشر به فيجيب بما يقتضي الرضا ، كأن يقال : بارك الله لك في مولودك فيقول : آمين أو إنشاء الله تعالى ، أما لو أجاب بما لا يتضمن الإقرار بأن قال مجيبا : بارك الله لك أو أحسن الله إليك أو رزقك مثله لم يكن إقرارا ولم يبطل حقه من النفي ، خلافا لبعض العامة ، فجعله إقرارا ، وضعفه واضح.

وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه ف عن الشيخ في النهاية إن أقامت بينة أنه أرخى سترا عليها لاعنها وحرمت عليه ، وعليه المهر كملا وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر ولا لعان ، وعليها مأة سوط لصحيح على بن جعفر [٢] « سألته عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ، قال : إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كملا » مؤيدا بالظاهر.

لكنه كما ترى لا دلالة فيه على ذكر المأة سوط ، بل لا وجه له ، ضرورة عدم ثبوت حد عليها ، فإن إنكار الولد منه وإن انتفى عنه بدون لعان لا يقتضي زناها واعترافها بالوطء والحمل منه الذي كان القول قوله في نفيهما للأصل لا يوجب حدا‌


[١] في المسالك « أحدهما أنه يصدق ويعذر لأنه أخبره » بدون « و».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست