responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 184

الأدلة بالانعتاق بالأداء الذي هو من المولى كالكسب من العبد ، ولا دليل على اعتبار الدخول في الملك في ثبوت الولاء له ، إذ يمكن القول بالاكتفاء بذلك في ثبوته له.

وعلى كل حال فلا إشكال في عدم احتياج العتق هنا إلى صيغة وإن أوهمه بعض النصوص [١] السابقة التي عبر بمضمونها بعض القدماء. ومن ذلك أشكل الحال على بعض الأفاضل ، لكنه في غير محله ، ضرورة معلومية الحكم المقتضية لتنزيل ما في النصوص المزبورة على إرادة العتق بالأداء ، كما أشرنا إليه سابقا.

ثم إن الظاهر تبعض الحرية بتبعض القيمة كما في السعي ، لكن هل للمولى الامتناع من قبض البعض؟ يحتمل ذلك ، بل قد يحتمل عدم انعتاق البعض لو فرض إعساره عن الجميع وإن كان الأقوى خلافه ، والله العالم.

وإن شهد بعض الورثة على مورثهم بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه بلا إشكال ولا خلاف ، فإن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو كونه بصورة الشهادة [٢] لا ينافي كونه إقرارا أيضا.

كما أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه إن شهد آخر معه وكانا مرضيين للشهادة نفذ العتق فيه كله لعموم حجية البينة وإلا يكونا مرضيين مضى العتق في نصيبهما للإقرار ولا يكلف أحدهما شراء الباقي لعدم كونه معتقا ، لكن يستسعى المملوك ، لصحيح محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته ، واستسعى العبد فيما كان للورثة » ونحوه‌ خبر منصور [٤] عن الصادق عليه‌السلام قال « سألته عن رجل هلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ و ٣.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة. وفي المسودة « وكونه بصورة الشهادة ... » وهو الصحيح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست