responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 18

ذلك إلى نظر ومهلة.

نعم لو أقر بالولد لزمه الولد للنصوص [١] ولقاعدة إقرار العقلاء ، بل لم ينتف عنه بعد بنفيه بلا خلاف أجده فيه ، بل في القواعد الإجماع عليه ، لعدم سماع الإنكار بعد الإقرار حتى لو لاعن ، لما سمعت من النصوص [٢] وقاعدة إقرار العقلاء التي لا يعارضها دليل اللعان الوارد على قاعدة الفراش ، نعم إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة ـ فيما لو علم أن منشأ إقراره الأخذ بظاهر قاعدة الفراش ـ بأنه لا يزيد حينئذ حكم قاعدة الإقرار على قاعدة الفراش التي ثبت اللعان لنفي مقتضاها ، فتأمل جيدا.

ولعله لذلك كله وغيره قال المصنف ولو قيل له إنكاره ما لم يعترف به كان حسنا وتبعه عليه الفاضل ، بل ينبغي الجزم بذلك في نحو مفروض المسألة الذي يمكن عدم منافاة الفورية فيه بفرض عدم حصول ما يقتضي نفيه له حال الولادة ، إذ المراد بالفور عند من اعتبره هو سقوط حقه مع التراخي إذا كان سبب النفي حاصلا له ومع ذلك تراخى في نفيه.

على أنه لم يظهر لنا مراد القائل بالفورية هل هو وجوب إنشاء النفي عند حصول مقتضية له أو وجوب إظهاره عند الحاكم؟ وإن كان ظاهر ما ذكروه من الفروع الثاني ، لكن هو كما ترى.

بل ملاحظة ما ذكره في المسالك وغيره منها يقتضي كونها من فروع العامة المبتنية على القياس والاستحسان ، قال فيها : « وإن كان معذورا بأن لم يجد الحاكم ، أو تعذر الوصول إليه ، أو بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح ، أو حضرته الصلاة فقدمها ، أو أحرز مالا له أولا أو كان جائعا أو عاريا فأكل أو لبس أولا ، أو كان مريضا أو محبوسا أو ممرضا لم يبطل حقه ، وهل يجب عليه الاشهاد على النفي؟ وجهان ، وقد سبق له نظائر كثيرة ، ولو أمكن المريض أو الممرض أن يرسل إلى الحاكم ويعلمه بالحال أو يستدعي منه أن يبعث إليه نائبا من عنده فلم يفعل بطل حقه ، لأن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست