على المشهور مؤيدة
في الجملة بقاعدة الإتلاف ، ولا ضرر ولا ضرار ، المشار إليها في النصوص المزبورة
بالإفساد.
ولكن مع ذلك كله
قيل والقائل الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا
، وبطل عتقه إن كان معسرا وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك ،
ولم يجب على المعتق فكه بل يستحب له ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ولم يكن
لصاحبه الذي يملك فيه ما بقي استخدامه ، ولا له عليه ضريبة ، بل له أن يستسعيه
فيما بقي من ثمنه ، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما
أعتق ولمولاه الباقي ، لصحيح محمد بن مسلم [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق أحدهم لوجه الله
نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله
كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر مالهم منه ، فان كان نصفه
عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له ، لأنه أراد أن
يفسد على القوم حصصهم » وصحيح الحلبي[٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن « رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ،
فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر ».
إلا أن الأول قيل
لا صراحة فيه في فساد العتق في حصته أيضا ، وفيه أنه لم يفرض فيه إلا عتقها ، كما
أنه قيل أيضا لا صراحة فيه في سعي العبد في صورة عدم المضارة مع اليسار ، وفيه مع
أنه يمكن حمل عمل اليوم على السعاية أنه يكفي فيه إطلاق الآخر وعدم الدلالة في
الثاني منهما على اعتبار اليسار يمكن تقييده بما في الصحيح الأول ، وحينئذ يستفاد
منهما معا حكم الصور الأربع ، وهو الموسر المضار والموسر غير المضار والمعسر غير
المضار والمعسر المضار ، ففي الأولى يضمن ، وفي الأخيرة يبطل ، وفي الثانية
والثالثة يستسعي.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.