من نفسها بحساب ما
أعتق منها » ونحوه صحيح ابن مسكان [١] التي هي من غير الفرض خصوصا بعد إمكان حملها على عدم ملك
غيرها وإن كان فيها ترك الاستفصال.
وعلى كل حال فلا
ريب في أن الأصح ما عليه المشهور ، لشذوذ النصوص المزبورة التي ينبغي طرحها إن لم
تقبل التأويل ، لرجحان الأدلة عليها بما عرفت ، والله العالم.
ف ان كان له فيه
شريك مسلم أو كافر ، إذ لا فرق في السراية بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين
، أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر ، أو بالتفريق ، لعموم الأدلة ، وحينئذ
فمتى أعتق قوم عليه إن كان موسرا بلا خلاف أجده فيه مع قصده الإضرار ، إلا ما حكاه
في المختلف عن الحلبي من إطلاق وجوب السعي على العبد في الفك ، بل ومع عدم قصده
عند الأكثر ، خلافا للشيخ والقاضي فأوجبا على العبد السعي وللإسكافي فخير الشريك
بينه وبين إلزام المعتق قيمة نصيبه ، ولا شاهد له.
وسعى العبد في فك
ما بقي منه إن كان المعتق معسرا ولم يقصد المضارة بلا خلاف ، بل ومع قصدها وفاقا
للأكثر ، بل المشهور ، بل في الانتصار الإجماع عليه ، وعلى الأول أيضا ، وبذلك
يجتمع أكثر نصوص المقام التي هي
الصحيحان [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال :
إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمة فيجعل
على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده » وموثق سماعة [٣] « سألته عن
المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال هذا فساد على أصحابه
[١] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٧٤ من كتاب الوصايا الحديث ٣ وذكره في التهذيب ج ٩ ص ٢٤٣ ـ الرقم
٩٤٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١ و ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٥.