إنكار الولد بلا
خلاف أجده فيه نصا [١] وفتوى ، بل قد عرفت حصر اللعان به في النصوص [٢] السابقة ولكن لا
يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه تاما لستة أشهر فصاعدا من حين احتمال وطئها ما
لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل وتكون مع ذلك موطوءة بالعقد الدائم ، وحينئذ ف لو
علم أنه ولدته تاما لأقل من ستة أشهر لم يلحق به قطعا وانتفى بغير لعان نعم لو
ولدته ناقصا اعتبر إمكان لحوقه به عادة ، ويختلف ذلك باختلاف حالاته.
وتظهر الفائدة في
انقضاء عدتها بوضعه لو كان قد طلقها ثم أتت به في العدة ولم يلاعن فيها ، فإنه
يثبت نسبه مع إمكانه ، وتبين بوضعه ، وقد تقدم في الطلاق ما يدل على معرفة وقت
الإمكان ، ولعله لذا قيد المصنف وغيره بالتمام ، فإنه الذي يعلم نفيه عنه ، وكذا
لو علم أنه قد جاءت به بعد مضى أقصى الحمل من الوطء المحتمل لذي الفراش وكان
المصنف ترك التصريح به اتكالا على ما ذكره أولا وعلى ذكر الأقل ، ضرورة معلومية
كونه لغيره شرعا فيهما معا ، فلا يحتاج نفيه إلى لعان ، بل لو أريد إلحاقه به لم
يتمكن من ذلك مع فرض العلم بعدم مقاربته لها قبل النكاح شبهة ، وقد أطنب في
المسالك في الفرق بين صورة الوضع للأقل والأقصى ، بل ادعي أن في عبارات الأصحاب
قصورا في تأدية الحكم المزبور ، لكنه عند التأمل لا حاصل له ، ولا قصور في عبارات
الأصحاب بعد معلومية كون المراد لهم أنه علم وضعها للولد للأقل أو بعد الأقصى ،
كما هو واضح.
وعلى كل حال فلو
تزوج الشرقي بغربية وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به ، لعدم الإمكان عادة
، ولا لعان لنفيه ، خلافا لبعض العامة حيث اكتفى