responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 94

لا خلاف في جريانها في المقام بل ولا إشكال ، لما عرفت من أنها قسم من الخلع ، بل من هذه النصوص يستفاد حكم الرجوع ببعض الفدية الذي قد عرفت البحث فيه سابقا.

وكيف كان ف المبارأة كالخلع في جمع ما تقدم لكن المبارأة تفترق عنه بأمور ثلاثة :

أحدها : أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، ويترتب الخلع المقابل لها على كراهة الزوجة خاصة.

وثانيها : أنه يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها منه من المهر ولا يحل له الزيادة وفي الخلع جائز لما عرفت ، بلا خلاف أجده في عدم جواز الزيادة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن جماعة من الأصحاب عدم جواز أخذ المساوي ، بل لا بد أن يقتصر على الأقل ، لما سمعته من صحيح زرارة [١] السابق الصريح في أن المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، و‌المرسل في الفقيه [٢] « أنه روى أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها » ‌إلا أن ذلك لما كان منافيا لعموم تسلط الناس على أموالهم [٣] وقوله تعالى [٤] : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ ) و ( فِيمَا افْتَدَتْ ) [٥] وغير ذلك ومعارضا بصحيح أبى بصير [٦] السابق وجب إرادة المهر فما دون من العبارة المزبورة التي عبر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ١.

[٣] البحار ج ٢ ص ٢٧٢ ط الحديث.

[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.

[٥] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٦] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست