لا خلاف في
جريانها في المقام بل ولا إشكال ، لما عرفت من أنها قسم من الخلع ، بل من هذه
النصوص يستفاد حكم الرجوع ببعض الفدية الذي قد عرفت البحث فيه سابقا.
وكيف كان ف
المبارأة كالخلع في جمع ما تقدم لكن المبارأة تفترق عنه بأمور ثلاثة :
أحدها : أنها تترتب
على كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، ويترتب الخلع المقابل لها على كراهة الزوجة
خاصة.
وثانيها : أنه
يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها منه من المهر ولا يحل له الزيادة وفي الخلع
جائز لما عرفت ، بلا خلاف أجده في عدم جواز الزيادة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل
عن جماعة من الأصحاب عدم جواز أخذ المساوي ، بل لا بد أن يقتصر على الأقل ، لما
سمعته من صحيح زرارة [١] السابق الصريح في أن المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمرسل
في الفقيه [٢] « أنه روى أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ،
بل يأخذ منها دون مهرها » إلا أن ذلك لما كان منافيا لعموم تسلط الناس على
أموالهم [٣] وقوله تعالى [٤] : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ ) و ( فِيمَا افْتَدَتْ )[٥] وغير ذلك ومعارضا
بصحيح أبى بصير [٦] السابق وجب إرادة المهر فما دون من العبارة المزبورة التي
عبر
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ١.