وبذلك يظهر لك أنه
لا حاجة إلى الاستدلال للأصحاب بخبر [١] « ليس ذاك إذا خلع » بناء على قراءته فعلا حتى يستدل
بمفهومه على احتياج المبارأة للطلاق ، مع أن صدره مناف لذلك ، والتحقيق ما عرفت ،
والحمد لله رب العالمين.
وبما ذكرناه مكررا
في باب الخلع وفي المقام يظهر لك الوجه فيما اتفقوا عليه من أنه لو اقتصر في مورد
المبارأة على قوله : أنت طالق بكذا صح ، وكان مباراة إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض
مع منافاة بين الزوجين ، بل قد عرفت أن الطلاق بالعوض لا مورد له إلا الخلع
والمبارأة ، كما أنك قد عرفت عدم اعتبار قصد الخلع والمبارأة في صحة ذلك مع فرض
وقوعه في موردهما ، لأنهما من الطلاق ، فيكفي في تحققهما قصد الطلاقية ، وكون
المورد صالحا لهما.
وبذلك يظهر لك
فساد ما في المسالك هنا المبنى على مشروعية الطلاق بعوض من دون خلع ولا مباراة ،
فاعتبر قصد الخلعية والمبارأة مع فرض الوقوع بصيغة « أنت طالق بكذا » ومع عدم
القصد ولو لعدم الشرائط يكون طلاقا بعوض مشروعا في نفسه ، وقد عرفت مخالفته للكتاب
[٢] والسنة [٣] والإجماع على عدم جواز حل الفدية للزوج بدون ذلك ، كما
تقدم الكلام فيه مفصلا.
وكيف كان فلا خلاف
في أنه يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة بل ولا إشكال ،
بناء على ما ذكرناه من كونها قسما من الخلع الذي قد عرفت وفاء الأدلة بما سمعت من
أحكامه المتعلقة بهما وبالفدية وغير ذلك.
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩.