إذا اتفقا في
القدر كالمائة ونحوها واختلفا في الجنس كالدرهم والدينار والإبل والغنم مثلا
فالقول قول المرأة بيمينها ، كما عن المبسوط والجواهر ، بل في المسالك نسبته إلى
الأكثر ، لأنها هي المدعي عليها ، والموافق قولها لأصل البراءة ، فتحلف يمينا على
نفي دعواه ، وفي المسالك « تحلف يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه وإثبات ما تدعيه »
وفيه أن ما تدعيه لا حاجة لليمين عليه ، لثبوته بإقرارها.
وعلى كل حال ليس
للزوج أخذه لاعترافه بعدم استحقاقه له ، وفي المسالك « نعم لو أخذه على وجه
المقاصة اتجه جوازه » وفيه أنه مناف لقاعدة ذهاب اليمين بما فيها.
وكيف كان فقد أشكل
في المسالك القول المزبور بأن « كلا منهما مدع ومدعى عليه ، والآخر ينكر ما يدعيه
، والقاعدة في نظائره كالبيع والإجارة التحالف ـ إلى أن قال ـ : فلو قيل : إنهما
يتحالفان ويسقط ما يدعيانه بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما
يدعيه الزوج كان حسنا ، ولا يتجه هنا بطلان الخلع ، لاتفاقهما على صحته ، وإنما
يرجع اختلافهما إلى ما يثبت من العوض ، ويحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل
مطلقا لتسلط الدعويين بالتحالف ، خصوصا إذا كان الواجب منه مغايرا لما يدعيه الزوج
حتى لا يدخل في ضمن دعواه ».
وفي كشف اللثام
بعد أن حكى عن الجامع قولا بالتحالف ، وعن المبسوط أنه حكاه عن العامة قال : « وهو
أولى ، فإذا تحالفا ثبت مهر المثل ».
قلت : لا يكاد
يخفى وجه التحالف على مثل المصنف والفاضل وغيرهما ، خصوصا بعد أن ذكروا ذلك في
نظائره ، إلا أن ذلك منهم هنا مؤيد لما ذكرناه سابقا من