العوض الذي بذلته
، فان مرجعه إلى التبرع بالزائد عن الثلث ، وليس كل ما فعل ما التمسته يستحق عليه
ما بذلته ، فإنه لو نوى التبرع بالطلاق الملتمس بغير عوض لا على وجه الجواب
المطابق لم يستحق شيئا فكذا هنا بالنسبة إلى بعض العوض.
المسألة (
التاسعة : )
إذا قال أبوها :
طلقها وأنت بريء من صداقها أو بعضه بمعنى أنه بذل له مالها في ذمته على طلاقها
فطلق صح الطلاق رجعيا إن كان مورده كذلك ولم يلزمها الإبراء ، ولا يضمنه الأب الذي
هو أجنبي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدها ، والفرض عدم وكالته ، فلا ضمان
عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخلع والبراءة ، نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا
بصحة الفضولي في ذلك صح البذل وكان خلعا.
بل في المسالك «
إن كان ولى عليها بصغر أو جنون أو سفه لم يصح أيضا ، لأنه إنما يملك التصرف فيما
له فيه غبطة وحظ ، ولا حظ لها في هذا ، كما لو كان لها دين فأسقطه ـ بل قال ـ : لا
فرق في ذلك بين إبرائه من الجميع أو البعض وإن جوزنا له العفو عن بعضه ، لأن العفو
أمر آخر غير جعله عوضا عن الطلاق ، وأيضا فإن العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد
الطلاق ، كما تشعر به الآية ، والبراءة هنا تكون بنفس الطلاق فلا يقع » وإن كان
فيه لا ما يخفى ، ضرورة كون هذا التصرف بمالها كغيره من أموالها يتبع فيه عدم
المفسدة أو المصلحة على القولين ، بل أقواهما الأول في الولي الإجباري ، ولا
خصوصية للمقام ، فينبغي بناء صحته وفساده على ذلك لا الجزم بعدمه مطلقا ، ولعل
كلام المصنف وغيره منزل على الكبيرة الرشيدة لا غيرها من المولى عليها التي يدور
الحكم فيها على ما عرفت ، من غير فرق بين الولي الإجباري وغيره.
ثم إن ذكره
السفيهة هنا مع الصغيرة والمجنونة لا يخلو من شيء ، لأن السفيه