صيرورة الطلاق
رجعيا ، وهو مشروط بعدم الاشتمال على العوض ، والفرض بقاء البعض عوضا ، إذ لا فرق
بين القليل والكثير ، ومن ثم لو جعل ابتداء ذلك القدر الباقي أو أقل منه كفى في
البينونة ، والجمع بين كون الطلاق رجعيا وبقاء العوض في مقابلته جمع بين متنافيين
، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، على أن العوض هنا المجموع دون البعض الباقي
وإن كان صالحا لأن يكون عوضا لو وقع الخلع عليه ، فيصدق حينئذ بانتفاء البعض
انتفاء العوض ، ويثبت حكم الرجوع.
ومن الغريب ميلة
إلى ذلك في المسالك مستدلا له بما سمعت قال : « وفي صحيح ابن بزيع [١] ما يرشد إليه ،
لظهوره في اعتبار رد الجميع ، لأن « ما » من صيغ العموم ، فلا يترتب عليها الحكم
بالبعض ، وهو العمدة في الباب لصحته » وفيه مالا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.
وأضعف منه احتمال
جواز رجوعها بالبعض ، لأن البذل جائز من جهتها ، ولكن لا يجوز له الرجوع ، لأن
بقاء شيء من العوض مانع من رجوعه وهو حاصل ، إذ هو مع ما فيه مناف لقاعدة الإضرار
، والتحقيق ما عرفت.
نعم الظاهر وجوب
رد الجميع عليه إذا اختار الرجوع ، لظهور ذيل صحيح ابن سنان [٢] في ذلك ، بل هو
مقتضى المعاوضة.
بقي شيء ، وهو أن
ظاهر النص [٣] والفتوى في المقام عدم الفرق في صيرورتها بحكم الرجعية في
جواز الرجوع بها بين فراقها بصيغة الخلع أو الطلاق كما ذكرناه سابقا ، وهو مؤيد
لما ذكرناه سابقا من احتمال صيرورتها مطلقة رجعية لو بان فساد البذل وإن كان بصيغة
« خلعت » ولو لم يكن إجماعا منهم لأمكن القول هنا أيضا بأنه إن كانت الصيغة هنا
بلفظ « خلعت » ورجعت بالبذل فسد الخلع من أصله وعادت الامرأة امرأة له بلا رجوع
منه ، بل ربما أمكن تنزيل صحيح ابن
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٢.
[٢] و (٣) الوسائل
الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤ ـ ٠ ـ.