responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 6

بالخصوص.

مضافا إلى ما دل [١] على حصول البينونة بالخلع الصادق على المجرد عن الطلاق قطعا ، إذ القائل باتباع الطلاق لا يجعله داخلا في مفهومه ، وإنما هو من شرائط البينونة أو جزء سببها الذي هو الخلع المتبع بالطلاق.

بل ربما استظهر من صحيح ابن بزيع ـ بناء على نسخة النصب ، بل ونسخة الرفع مع إضمار ضمير الشأن اسما لليس ـ اعتبار عدم اتباع الطلاق في مفهومه ، ومن هنا يكون جعل قراءة « خلع » فعلا وجعل « إذا » شرطا أولى ، على معنى أن ذلك ليس شرطا إذا خلع ، بخلاف ما إذا بارأ وإن كان قد يناقش بأن كون المراد اعتبار اتباع الطلاق في الخلع ينافي كون ذلك خلعا ، لما ستعرف من أن الخلع طلاق ، لا أن المراد خروجها عن الخلع باتباع الطلاق ، بل أقصاه كون الطلاق حينئذ لغوا.

وربما كان ذلك تعريضا بمن عمل بالرواية المزبورة من العامة ، بل لعل‌ قوله عليه‌السلام : « لو كان الأمر إلينا » ‌إلى آخره إشارة إلى ذلك ، أو إلى عدم مشروعية طلاق المختلعة من دون الرجوع بالفدية والرجوع بالطلاق منه.

وعلى كل حال فلا محيص عن العمل بالنصوص المزبورة بعد ما عرفت ، خصوصا بعد انجبارها بالشهرة العظيمة ، بل يظهر من المحكي عن المرتضى الإجماع عليه.

وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق وتبعه ابنا زهرة وإدريس مدعيا أولهما الإجماع عليه ، بل قال الشيخ : هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسن من المتأخرين ، وأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به.


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٦ و ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست