مضافا إلى ما دل [١] على حصول
البينونة بالخلع الصادق على المجرد عن الطلاق قطعا ، إذ القائل باتباع الطلاق لا
يجعله داخلا في مفهومه ، وإنما هو من شرائط البينونة أو جزء سببها الذي هو الخلع
المتبع بالطلاق.
بل ربما استظهر من
صحيح ابن بزيع ـ بناء على نسخة النصب ، بل ونسخة الرفع مع إضمار ضمير الشأن اسما
لليس ـ اعتبار عدم اتباع الطلاق في مفهومه ، ومن هنا يكون جعل قراءة « خلع » فعلا
وجعل « إذا » شرطا أولى ، على معنى أن ذلك ليس شرطا إذا خلع ، بخلاف ما إذا بارأ
وإن كان قد يناقش بأن كون المراد اعتبار اتباع الطلاق في الخلع ينافي كون ذلك خلعا
، لما ستعرف من أن الخلع طلاق ، لا أن المراد خروجها عن الخلع باتباع الطلاق ، بل
أقصاه كون الطلاق حينئذ لغوا.
وربما كان ذلك
تعريضا بمن عمل بالرواية المزبورة من العامة ، بل لعل قوله عليهالسلام : « لو كان الأمر
إلينا » إلى آخره إشارة إلى ذلك ، أو إلى عدم مشروعية طلاق المختلعة من دون
الرجوع بالفدية والرجوع بالطلاق منه.
وعلى كل حال فلا
محيص عن العمل بالنصوص المزبورة بعد ما عرفت ، خصوصا بعد انجبارها بالشهرة العظيمة
، بل يظهر من المحكي عن المرتضى الإجماع عليه.
وقال الشيخ : لا
يقع حتى يتبع بالطلاق وتبعه ابنا زهرة وإدريس مدعيا أولهما الإجماع عليه ، بل قال
الشيخ : هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من
المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسن من المتأخرين ، وأما الباقون من فقهاء أصحابنا
المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به.
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٦ و ٩.