إذا أتت بالفاحشة
جاز عضلها عندنا لتفدي نفسها لقوله تعالى [١] : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ) وقيل : هو منسوخ بآية الحد [٢] التي هي غير
منافية له ولم يثبت النسخ ، بل ولا القائل به منا ، كما اعترف به في المسالك وكشف
اللثام ، قال في الأول منهما : « واعلم أن القول الذي حكاه المصنف من كون الآية
منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط ، وهو قول بعض العامة ، وأما أصحابنا فلا يعرف
ذلك لهم ولم ينقله أحد من الأصحاب عنهم ، ولكن الشيخ في المبسوط يحكي أقوالهم
ويختار منها ما ترجح عنده ، وقد نقل القول بكونها منسوخة بقول وقيل ، وهو ضعيف
المستند ».
والمراد بالعضل
هنا مضارة الزوجة والتضييق عليها بسوء العشرة لتضطر إلى الافتداء منه بمالها ، لأن
أصل العضل على ما عن الهروي وغيره : التضييق والمنع ، يقال : أردت أمرا فعضلني عنه
زيد إذا منعه وضيق عليه ، وأعضل في الأمر إذا ضاق.
وأما الفاحشة ففي
المسالك « قيل : هو الزنا ، وقيل : ما يوجب الحد مطلقا ، وقيل : كل معصية ـ ثم قال
ـ : وكون الحكم على خلاف الأصل ينبغي الاقتصار منه على محل الوفاق ، وهو الأول ،
لأنه ثابت على جميع الأقوال ».
وفي كشف اللثام «
هي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان وأحكام القرآن للراوندي أو ما مر من
أقوالها إذا كرهت الزوج ، كما في تفسير علي