لك من جنابة ،
ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، ولآذنن عليك من تكرهه بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون
فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ـ إلى أن قال ـ :
يكون الكلام من عندها » وقوله عليهالسلام في حسن ابن مسلم [١] : « لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر
لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك ،
فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها » إلى آخره ، ومضمر سماعة [٢] « سألته عن
المختلعة ، فقال : لا يحل لزوجها أن يختلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما ، ولا أقيم
حدود الله فيك ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، ولا دخلن بيتك من تكرهه
من غير أن تعلم هذا ، ولا يتكلمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك ، فإذا هي اختلعت
فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه » إلى غير ذلك من النصوص التي
ظاهرها ذلك ، مؤيدا بأصالة عدم الصحة بدونه.
لكن قول الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[٣] : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له أن
يأخذ منها ، وليس له عليها رجعة » وخبر سماعة [٤] قال للصادق عليهالسلام : « لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا
الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد » شاهدا
عدل على عدم اعتبار تلك الأقوال ، مضافا إلى اختلافها في تلك الألفاظ والإجماع في
الرياض ، بل قضية جميلة [٥] المتقدمة التي هي الأصل في نزول آية الخلع [٦] خالية من ذكر
الأقوال المزبورة.
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٥ وذكر ذيله في الباب ـ ٤ ـ منه الحديث ٤.
[٣] و (٤) الوسائل
الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ١ ـ ٢.