responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 42

لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، ولآذنن عليك من تكرهه بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ـ إلى أن قال ـ : يكون الكلام من عندها » وقوله عليه‌السلام في حسن ابن مسلم [١] : « لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها » ‌إلى آخره ، ومضمر سماعة [٢] « سألته عن المختلعة ، فقال : لا يحل لزوجها أن يختلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما ، ولا أقيم حدود الله فيك ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، ولا دخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا ، ولا يتكلمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك ، فإذا هي اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه » ‌إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها ذلك ، مؤيدا بأصالة عدم الصحة بدونه.

لكن‌ قول الباقر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [٣] : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له أن يأخذ منها ، وليس له عليها رجعة » وخبر سماعة [٤] قال للصادق عليه‌السلام : « لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد » ‌شاهدا عدل على عدم اعتبار تلك الأقوال ، مضافا إلى اختلافها في تلك الألفاظ والإجماع في الرياض ، بل قضية جميلة [٥] المتقدمة التي هي الأصل في نزول آية الخلع [٦] خالية من ذكر الأقوال المزبورة.


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٥ وذكر ذيله في الباب ـ ٤ ـ منه الحديث ٤.

[٣] و (٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ١ ـ ٢.

[٥] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣١٣.

[٦] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست