ونحو ذلك ، ومن
هذا الباب ما لو علمت بإعسار الزوج فرضيت ثم أرادت الفسخ على قول من يجوزه به ،
فلها ذلك لتجدد الضرب بفوات النفقة يوما فيوما ، ويخالف ما إذا رضيت بعنة الزوج ثم
أرادت الفسخ ، حيث لا يبطل خيارها لفوات الفورية ، بأن جهلت الفورية أو نحو ذلك
مما سبق ، فإنها لا تمكن منه ، وفرق بأن العنة عجز حاضر وخصلة ناجزة لا تبسط على
الأيام ، وحق الاستمتاع والنفقة يبسطان عليها ، وبأن العنة عيب والرضا بالعيب يسقط
حق الفسخ ».
قلت : لا يخفى
عليك ما في الفرق المزبور ، والمتجه في كل سبب يسلطها على الخيار في العقد متى
أسقطت حقها منه لزم العقد ، وليس لها بعد المطالبة ، ضرورة اتحاد صيغة العقد
بالنسبة إلى ذلك ، فلا يكون في حال جائزا وفي آخر لازما ، كما هو واضح.
إنما الكلام في
إسقاط حق القسم وحق المطالبة ، ولا ريب في سقوطه لو وقع بعقد صلح ونحوه ، كما ورد
ذلك في حق القسم ، أما سقوطه بالإسقاط فلا يخلو من إشكال ، لما عرفت ، مع احتمال
صحته اكتفاء بحصول سببه ، ولفحوى ما دل [١] على سقوطه بالصلح ، ضرورة أنه مع فرض عدم قابلية سقوطه
لعدم حصوله لا يصلح الصلح والفرض صحته ، فيدل على صحة سقوطه بالإسقاط.
ومن ذلك حق الدعوى
الذي لا خلاف في مشروعية الصلح لإسقاطه ، وهو أقرب شيء إلى حق المطالبة لها في
المقام ، نعم لا يسقط بالسكوت عنه مدة قطعا ، كما هو صريح النص والفتوى ، إنما
الكلام في سقوطه بالإسقاط الحاصل بقولها : « أسقطته من أصله » ونحوه ، فتأمل جيدا
، فان المقام محتاج إلى التأمل ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب القسم والنشوز من كتاب النكاح.