responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 312

امرأته ، قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها » ‌المنزل على إرادة الإيقاف قبلها لإلزام الحكم عليه بعد تلك المدة ، لا لإلزام الطلاق أو الإيفاء ، فإنه إنما يكون بعد ، ليوافق غيره من النصوص [١] المجمع عليها ، كخبر أبي الجارود [٢] « أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الإيلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ، فقال : نعم يوقف بعد سنة » ‌المنزل على إرادة أنه يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمره فيها ، ولا تكون مطلقة بمضي المدة ليوافق غيره من النصوص أيضا التي منها‌ خبر عثمان [٣] عن أبي الحسن عليه‌السلام « سألته عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام ، قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين ، قال : هي امرأته ».

بل ظاهر النص [٤] والفتوى أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها مرافعته وإن كان قد ترك وطء ما قبل الإيلاء بأربعة أشهر أو أقل مثلا ، وفي المسالك « ولو فرض كونه تاركا وطءها مدة قبل الإيلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد من أربعة أشهر من حين الوطء ، لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ذلك ، ولا ينحل بذلك اليمين ، لأن الإيلاء لا ينحل بذلك ».

وفيه أن ظاهر الآية [٥] والنصوص [٦] بل هو صريح الصحيح [٧] المزبور عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدة التربص مطلقا ، بل لعل الغالب عدم وطئها قبل الإيلاء بآن ما ، بل لو كان المراد تربص الأربعة في خصوص الموطوءة في زمان متصل بإيقاع الإيلاء وإلا اتجه لها المطالبة قبل المدة المزبورة لصار زمان الإيلاء‌


[١] و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ـ ٠ ـ ٢ ـ ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.

[٥] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.

[٦] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء.

[٧] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست