الوطء كما لو
امتنع من غير يمين ، وحينئذ فيرتفع اليمين لو وجد المعلق به قبل الوطء وتجب
الكفارة لو وطأ قبل وجوده حيث ينعقد اليمين.
قلت : قد يقال :
إن لم يكن إجماعا ـ على ما سمعت المدار على واقعية الزيادة ـ على أربعة أشهر ـ لا
ظن حصولها أو عدمه ، فان الصدق يدور مداره ـ فمع فرض التعليق لغاية يضم في العادة
بلوغها الأزيد من أربعة فاتفق عدمه خلاف العادة وبالعكس لا معنى لجريان حكم
الإيلاء على الأول دون الثاني المتحقق فيه الصدق دون الأول ، وكذا محتمل الوقوع
فاتفق تأخره عن الأربعة ، ولا دليل على اعتبار إحراز ذلك على الوجه المزبور ، نعم
هو كذلك لتعجيل حكم الإيلاء ، لا لأصل كونه إيلاء حتى بعد الانكشاف ، فتأمل جيدا ،
فاني لم أجد ذلك محررا في كلماتهم.
ولو قال : والله
لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار ولم يكن له مانع منها لا يرتفع إلا بما زاد على أربعة
أشهر لم يكن إيلاء ، لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول الذي هو غاية
الحرمة وهو مناف للإيلاء المعتبر فيه حرمة الوطء عليه أزيد من الأربعة إلا مع
الكفارة ، إذ هو الذي تتحقق به المضارة ، بل لا يصدق على مثله أنه آلى إلى أزيد من
أربعة أشهر بعد أن كان غاية اليمين راجعة إلى اختياره ، كما هو واضح.