وبالجملة ليس
المراد من عدم الوجدان هنا ما أريد به هناك ، كما هو ظاهر بعضهم أو صريحه حتى فرع
في المقام بعض ما ذكر هناك ، كما عرفت الحال مفصلا.
بقي الكلام في شيء
، وهو ما ذكروه من الإجزاء لو تكلف غير الواجد فأعتق ، بل ربما ادعي الإجماع عليه
إلا مع فرض النهي عنه ، ومثل بمن اشترى الرقبة مع وجود الدين المطالب به ، ونوقش
بعدم اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده ، والإثم بترك الوفاء لا يقتضي فساد العتق ،
ولعل الوجه في أصل الحكم بعد الإجماع المزبور دعوى ظهور الأدلة في إرادة التخفيف
برفع الوجوب العيني مع عدم الجدة لا أصل المشروعية ، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف
في أنه مع تحقق العجز عن العتق يلزم الحر في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين
بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب [١] والسنة [٢] المستفيضة أو المتواترة.
والمشهور بل قيل
عليه عامة من تأخر بل عن الخلاف الإجماع عليه أن على المملوك صوم شهر للصحيح [٣] « الحر والمملوك
سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه صدقة ولا عتق »
وخبر محمد بن حمران [٤] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر :
صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة وعتق » ونحوه غيره [٥] المنجبرين بما
سمعت إن كان في سنديهما ضعف المعتضدين بغلبة التنصيف ، بل قيل : إنها قاعدة ،
وبذلك كله تخص الآية بناء على ما حققناه في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بخبر
الواحد إن لم نقل بظهورها في الحر ، وإلا فلا حاجة إلى التخصيص ، والاختصاص
بالظهار يدفعه عدم القول بالفرق بينه وبين القتل خطأ ، فما
[١] سورة النساء : ٤
ـ الآية ٩٢ وسورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٤.