responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 25

المسالك في المقام ، ثم قال : « ومثله ما لو خالعها على ما في كفها ، فإنه لا يصح عندنا ، سواء علم أن في كفئها شيئا متمولا وجهل مقداره أو عينه أو لم يعلم ، ومن أجاز الأول صححه هنا مع العلم بوجود شي‌ء في كفها يصلح للعوض ، أو ظهور وجوده فيه ، فان لم يظهر فيه شي‌ء ففي وجوب مهر المثل ـ كما لو ظهر فساد العوض ـ أو وقوع الطلاق رجعيا أو لزوم ثلاثة دراهم ، لأن المقبوض في الكف ثلاثة أصابع ، وهي ما عدا الإبهام والمسبحة ، فيجب قدره من النقد؟ أوجه ، أبعدها الأخير ».

قلت : لا ريب في فساده ، بل وفساد الأول ، لعدم الدليل ، كما أن الوجه الصحة مع العلم بأن في كفها ما يصلح للبذل ، لما عرفت ، فلو فرض ظهور عدمه انقلب الطلاق رجعيا على البحث السابق.

ويصح بذل الفداء منها بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه هو المنطبق على نسبته إليها كتابا [١] وسنة [٢] وكذا من وكيلها القائم مقامها بعموم الوكالة وإطلاقها.

بل في المسالك في تفسير عبارة المتن وكذا ممن يضمنه في ذمته باذنها فيقول للزوج : « طلق زوجتك على مأة وعلي ضمانها » والفرق بينه وبين الوكيل أن الوكيل يبذل من مالها باذنها وهذا يبذل من ماله باذنها ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك ، فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع به عليه ، فدفعه له بمنزلة إقراضه لها وإن كان بصورة الضمان ، قلت : هو جيد لو دفع عينا عنها ، أما لو بذل كليا في ذمته فلا يتصور قرضه لها ، كما أنه لا يتصور شغل ذمته به للخالع وشغل ذمتها له بإيقاع الخلع كما هو واضح.

بل هو إن صح يكون من مسألة المتبرع التي ذكرها بقوله وهل يصح من المتبرع وإن كان العقد إيجابا وقبولا من الزوج والزوجة؟ فيه تردد ،


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ و ٤ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست