في المملوك أما ما
سرى إليه العتق من ملك الغير فلم يكن مملوكا حال النية ، وإنما ترتب السراية على
عتق البعض وحكم بملك المعتق له ضمنا قبل السراية فالأمر هنا كذلك ، بل الملك هنا
حقيقي لا ضمني ، لأن الانعتاق مسبب عن ملك القريب له ، فإذا قارنته النية فقد
قارنت العتق واشتركا في مقارنتها السبب ، وربما فرق بين الأمرين بأن العتق بالنسبة
إلى السراية إلى حصة الشريك سبب فاعلي له ، والشراء بالنسبة إلى عتق القريب سبب
معد لا فاعل ، لأنه يجعل المحل قابلا لتأثير النسب في العتق ، والسبب الفاعلي فيه
هو النسب ، وفاعليته قبول المحل لأثر بفعل غيره غير فاعل لذلك الأثر ، والمعتبر في
العتق المطلوب في الكفارة كون المعتق فاعلا له كما مر ، وفيه نظر ، لاشتراك
الأمرين في أصل السببية التي لها مدخل في التأثير في العتق ، والفاعل له حقيقة هو
الله ، وإنما هذه اعتبارات نسبها الله تعالى علامة لحكمة لا فاعلة في الحكم ، فإما
أن يصح العتق في الكفارة فيهما نظرا إلى السببية أو لا فيهما ، لعدم مباشرته
للصيغة التي جعلها الشارع موجبة للعتق بذاتها ».
قلت : وهو ما
أشرنا إليه سابقا من الاتحاد في صدق النسبة عرفا في الجميع ، إذ التحرير الجعل حرا
، وهو يعم ما كان بالصيغة وغيره ، وهنا قد حرره بالشراء ، ولما كان عقد البيع هنا
كافيا في العتق جري مجرى صيغة الإعتاق ، فكما تكفي النية عندها تكفي عنده ، وإن
ضويق في الاكتفاء بها فلينوه مستمرا إلى ما بعده ، ليصادف الملك ، كما أشرنا إليه
سابقا ، فالمتجه حينئذ الاجزاء إلا أن يكون إجماعا ، كما عساه يظهر من عبارة
المبسوط ، حيث قال : « لا يجزئ عندنا » ومن الغريب أن الموجود من عبارته ذلك ، وقد
حكى المصنف عنه في المتن القول بالإجزاء اللهم إلا أن يكون له مقام آخر.